الثلاثاء 03/12/2024
08:32 بتوقيت المكلا
الترخيص بتغيير لون المركبة الآلية

الترخيص بتغيير لون المركبة الآلية .

شروط حصول على الخدمة :
تعبئة نموذج رقم (7) طلب تصريح تغيير لون المركبة من قبل المالك .

الوثائق المطلوبة :
1.    إحضار أصل وثيقة رخصة تسيير المركبة (الكرت) .
2.    أصل البيان الجمركي .
3.    صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمالك أو جواز السفر لغير اليمنيين .

الإجراءات :
1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.
2 . التوجيه باجراء الفحص الفني للمركبة للتأكد من مطابقتها للوثائق ومن صلاحيتها للسير على الطريق وفقا للقانون .
3 . دفع رسوم تصريح تغيير لون المركبة .
4 . إصدار وثيقة تسيير المركبة والتأشير فى السجلات بتغيير لون المركبة وحفظ الوثائق بملف المركبة .

رسوم تصريح تغيير لون المركبة :
1 . قيمة استمارة طلب تصريح تغيير لون المركبة  ( 100 ) مائة ريال .
2 . قيمة استمارة الفحص الفني نموذج ( 100 ) مائة ريال .
3 . قيمة رخصة تسيير مركبة (الكرت) (1000)الف ريال .

زمن الانجاز : يوم واحد .


  • إقرا ايضاً