الترخيص بتغيير لون المركبة الآلية
الترخيص بتغيير لون المركبة الآلية .
شروط حصول على الخدمة :
تعبئة نموذج رقم (7) طلب تصريح تغيير لون المركبة من قبل المالك .
الوثائق المطلوبة :
1. إحضار أصل وثيقة رخصة تسيير المركبة (الكرت) .
2. أصل البيان الجمركي .
3. صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمالك أو جواز السفر لغير اليمنيين .
الإجراءات :
1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.
2 . التوجيه باجراء الفحص الفني للمركبة للتأكد من مطابقتها للوثائق ومن صلاحيتها للسير على الطريق وفقا للقانون .
3 . دفع رسوم تصريح تغيير لون المركبة .
4 . إصدار وثيقة تسيير المركبة والتأشير فى السجلات بتغيير لون المركبة وحفظ الوثائق بملف المركبة .
رسوم تصريح تغيير لون المركبة :
1 . قيمة استمارة طلب تصريح تغيير لون المركبة ( 100 ) مائة ريال .
2 . قيمة استمارة الفحص الفني نموذج ( 100 ) مائة ريال .
3 . قيمة رخصة تسيير مركبة (الكرت) (1000)الف ريال .
زمن الانجاز : يوم واحد .