منح الإقامة المؤقتة للطالب الأجنبي
منح الإقامة المؤقتة للطالب الأجنبي
شروط حصول على الخدمة :
1 . تقديم طلب إلى رئيس المصلحة أو مدير فرع المصلحة بالمحافظة
2 . أن يكون دخول الطالب إلى أراضي الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة ولغرض الدراسة
3 . أن يكون المعهد أو الجامعة التي يدرس فيها مرخصا لها من الجهات المختصة .
4. أن لايكون طالب الإقامة مدرجا فى قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة .
5. دفع الرسوم المقررة .
الوثائق المطلوبة :
1 .إحضار مذكرة من المعهد أو الجامعة المسجل فى إحدى كلياتها أو مذكرة من وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي حسب الحال .
2 . إحضار صورة من جواز السفر وأن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
3 . إحضار تعهد مكتوب من الجهة الملتزمة بالإنفاق عليه وبعدم ممارسته لأي عمل أثناء الدراسة وفقا لنموذج المعد لهذا الغرض .
4 . إحضار موافقة من سفارة الدولة التي ينتمي اليها الطالب .
5 . شهادة من الجهة المختصة تفيد خلوه من الأمراض المعدية ومرض نقص المناعة ( الأيدز ) .
6 . صورتين شمسية مقاس 4×6 ملونة .
الإجراءات . :
1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة أو القسم المختص .
2 . رفع النتيجة إلى مدير المختص للموافقة .
3 . تنفيذ تأشيرة الإقامة على جواز السفر .
الرسوم :
0 ( 2000 ألفا ريال ولمدة عام لإقامة الطالب الأجنبي أو زوجته.
0 ( 300 ) ثلاثمائة ريال قيمة اللاصق .
0 ( 200 ) مائتا ريال قيمة استمارة الإقامة .
زمن الانجاز : يوم واحد .