السبت 23/11/2024
11:19 بتوقيت المكلا
قرار رقم (49) لسنة 2003م

قرار رقم (49) لسنة 2003م
بشأن تشكيل مجاس الدفاع المدني بمحافظة حضرموت
محافظ محافظة حضرموت
-    بعد الأطلاع على الدستور
-    وعلى القانون رقم (24) لسنة 1997م بشأن الدفاع المدني اللائحة التنفيذية.
-    وعلى القرار الجمهوري رقم (386) لسنة 1999م بشأن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني.
-    وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.
-    وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع المنعقد بتاريخ 7/11/2001م.
-    وعل مذكرة الأخ/ رئيس الوزراء برقم 26/11/2001م بشأن إنشاء مجالس فرعية للدفاع المدني بالمحافظات.

قرار
الفصل الأول
مادة (1) يشكل في محافظة حضرموت مجلس يسمى مجلس الدفاع المدني.
مادة (2) يقوم المجلس بممارسة المهام والأختصصات الأتية:-
1-    أقتراح خطط ومشاريع الدفاع المدني بالمحافظة ومتابعة إقرارها وتنفيذها.
2-    إقتراح عدد وأماكن غرف العمليات المطلوبة بالمحافظة.
3-    تحديد الوحدات والمنشأت التي يطبق فيها تدابير الدفاع المدني كلياً أو جردياً.
4-    إقتراح الميزانية السنوية للدفاع المدني بالمحافظة.
5-    تنظيم وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات بالمحافظة في مجال الدفاع المدني.
6-    تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للدفاع المدني وممارسة الصلاحيات المقررة قانوناً للمجلس الأعلى في نطاق المحافظة.

الفصل الثاني
الهيكل التنظيمي
مادة (3) يشكل مجلس الدفاع المدني بالمحافظة برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وعضوية كل من الجهات الأتية:-


1-    مدير أمن المحافظة                                               نائباً للرئيس
2-    مدير عام مكتب الصحة والسكان                              عضواً
3-     مدير عام مكتب المالية                                         عضواً
4-    مدير عام مكتب النفط والمعادن                                عضواً
5-    مديرالكهرباء عام حضرموت                                  عضواً
6-    مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي        عضواً      
7-    مدير عام مكتب الصناعة والتجارة                            عضواً
8-    مدير عام مكتب النقل                                            عضواً
9-    مدير عام المؤسسة العامة للإتصالات                        عضواً
10-    مدير عام مكتب التربية والتعليم                               عضواً
11-    مدير عام مكتب الأشغال العامة                               عضواً
12-    رئيس محكمة إستئناف حضرموت                           عضواً
13-    قائد المنطقة العسكرية                                          عضواً
14-    مدير إدارة الدفاع المدني                                       مقرر
مادة (4) يحق للمجلس أن يدعوا من يرى الأستعانة به من المسؤلين في الجهات الرسمية والخاصة والخبراء وغيرهم كمراقبين.

الفصل الثاث
إختصاصات وإصلاحيات المجلس
مادة (5) يمارس رئيس المجلس المهام والأختصاصات الأتية:-
-    رئاسة جلسات المجلس.
-    تمثيل المجلس أمام الجهات الرسمية والغير رسمية.
-    دعوة المجلس للأنعقاد في الظروف العادية والأستثناية.
-    إقتراح إعلان حالة الطوارى بالمحافظة.
-    تقدير طلب المعونة أثناء الكوارث وتحديد حجمها ونوعها.
-    التنسيق مع الحكومة فيما يخص الكوراث على مستوى المحافظة.
-    الإشراف على أعمال السكرتارية.
مادة (6) يتولى نائب رئيس المجلس المهام الأتية:-
-      ينوب الرئيس ويحل محله أثناء غيابه.
-    تنفيذ أي توجيهات من قبل رئيس المجلس.

مادة (7) أعضاء المجلس
   يتولى كل عضو في المجلس المهام الأتية:-
-    تنفيذ المهام المحددة لوزارتهم ضمن المجلس الأعلى للدفاع المدني كل في مجال أختصاصه.
-    الأشتراك في مناقشة ودراسة المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس.
-    التصويت على قرارات المجلس.
سكرتارية المجلس
مادة (8) تتولى سكرتارية مجلس الدفاع المدني الأختصاص الأتية:-
-    جمع وتحليل المعلومات التي تهم نشاط المجلس والتعرف فيها وفق وتوجيهات رئيس المجلس.
-    أنشاء أرشيف المجلس لحفظ الوثائق والدراسات.
-    أستقبال المراسلات الواردة وتحرير الرسائل الصادرة منه بأسم رئيس المجلس.
-    متابعة الجهات المعينة بتنفيذ قرارت المجلس.
-    أدراة مركز عمليات الدفاع المدني بالمحافظة.
-    تقديم تقرير عن نشاط المجلس في كل أجتماع.

الفصل الرابع
تنظيم عمل المجلس
مادة (9) يجتمع المجلس بصورة دورية مرتين كل عام ولاتعتبر الأجتماعات صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
مادة (10) يجتمع المجلس بصورة أستثنائية بموجب دعوة خطية من الرئيس وفقاً لما تدعوا إليه الحاجة.
مادة (11) يجوز للمجلس في الظروف الأستثنائية ولغرض تنفيذ خطة الدفاع المدني أتخاذ الإجراءات الأتية:-
-    الأنتفاع المؤقت عن طريق وضع ألية لإستخدام ماتدعوا إليه الضرورة من وسلئل النقل والعقارات وإعادة هذه الممتلكات إلى أصحابها بعد إنتهاء والسبب الموجب لوضع ألية ولايحول ذلك دون حق المتضرر من اللجو إلى القضاء.
-    إصدار القرارات التي تخول إدارة الدفاع المدني الرقابة على مصادر المياه والكهرباء والمواد المشتعلة وتنظيم الرقابة على توزيع المواد الغذائية.
-    حظر مغادرة الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين أماكن أعمالهم وأي فئة تكون أعمالها وخدماتها ضرورية لإستقرار المعيشة بصورة طبيعية.
مادة (12) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة , وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (13) تقيد قرارات المجلس بعد صدورها ملزمة للجميع على مستوى المحافظة.
مادة (14) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.



 


  • إقرا ايضاً