منح الجنسية اليمنية لمن ينتمى للأصل اليمني ( م/ 4هـ ).
شروط حصول على الخدمة :
1 . تقديم طلب كتابي إلى وزير الداخلية
2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .
الوثائق المطلوبة :
1 . إحضار صورة طبق الأصل من وثيقة إقامته فى أراضي الجمهورية مدة خمس سنوات بطريقة مشروعة .
2 . إحضار حكم شرعي من المحكمة بثبوت أصله اليمني وثبوت إقامة جده الأقرب لأبيه فى اليمن .
3 . إحضار تعهد وشهادة تخلية عن الجنسية السابقة معمدة من الجهات المختصة فى الدولة التي كان يحمل جنسيتها .
4 . شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة .
5 إحضار أربع صورة فوتوغرافية .
الإجراءات . :
1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل لجنة الجنسية .
2 . رفع النتيجة إلى وزير الداخلية .
3 . عرض الأمر على رئيس الجمهورية لإصدار القرار بمنح الجنسية اليمنية .
4 . دفع الرسوم المقررة .
الرسوم :
0 ( 20000 ) عشرون ألف ريال قيمة شهادة إكتساب الجنسية اليمنية .
زمن الانجاز : غير محدد