منح الإقامة للابن أو البنت لأب الأجنبي وأم يمنية .
شروط حصول على الخدمة :
1 . تقديم طلب بذلك من الأم إلى رئيس المصلحة أو مدير الفرع بالمحافظة
2 . أن يكون دخول الأبن أو البنت أراضي الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة شريطة
أن يكون الجواز ساري المفعول لمدة لاتقل عن ستة أشهر
3 . أن لايكون اسم الأبن أو البنت مدرجا فى قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة .
4 . دفع الرسوم المقررة .
الوثائق المطلوبة :
1 . الحكم الشرعي بثبوت حضانة الأم لابنها أو ابنتها إن كان أي منهم فى حضانة والدته أو تقديم تقرير طبي من الجهة المختصة اذا كانت الأم فى حالة مرض أو عجز وتحتاج لمن يقوم برعايتها من جهة ابنها أو ابنتها أو تقديم تقرير طبي اذاكان الابن أو البنت الأجنبية فى حالة مرض أو عجز ولا يوجد من يرعاه غير أمه .
2 . إحضار أصل البطاقة الشخصية للأم الأجنبية .
3 . اذا كان الأب قد انقطع عن زوجته أو ابنه ويثبت بحكم شرعي أو كان الأب متوفيا أومصاب عقلي أو طلق والدته .
الإجراءات . :
1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة للشئون القانونية .
2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة للموافقة .
3 . تنفيذ تأشيرة الإقامة.
الرسوم :
0 ( 8000 ) ثمانية ألف ريال لمدة أربع سنوات من سن السادسة عشرة وما فوق .
0 ( 4000 ) أربعة ألف ريال لمدة أربع سنوات دون سن السادسة عشرة
0 ( 300 ) ثلاثمائة ريال قيمة اللاصقة .
0 ( 200 ) مائتا ريال قيمة استمارة الإقامة .
زمن الانجاز : يوم واحد .