منح الإقامة المؤقتة للأجنبي بقصد العمل فى القطاع العام أو المختلط .
شروط حصول على الخدمة :
1 . أن يكون دخول الأجنبي قد تم بطريقة مشروعة .
2 . أن لايكون اسم العامل الأجنبي مدرجا فى قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة .
3 . أن يكون الجواز ساري المفعول لمدة لاتقل عن ستة أشهر .
4 . دفع الرسوم المقررة .
الوثائق المطلوبة :
1 . مذكرة من جهة العمل بطلب منح الأجنبي الإقامة .
2 . رخصة العمل من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل .
3 . شهادة من الجهة المختصة تفيد خلوه من الأمراض المعدية ومرض نقص المناعة ( الأيدز ) .
4 . صورتين شخصية للزوجة مقاس 4×6 ملونة .
الإجراءات . :
1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة أو القسم المختص .
2 . رفع النتيجة إلى مدير المختص للموافقة .
3 . تنفيذ تأشيرة الإقامة.
الرسوم :
0 ( 10000 ) عشرة ألف ريال عن كل عام ولمدة ثلاث سنوات .
0 ( 300 ) ثلاثمائة ريال قيمة اللاصقة .
0 ( 200 ) مائتا ريال قيمة استمارة الإقامة .
زمن الانجاز : يوم واحد .