منح ابن الأجنبي الجنسية اليمنية بالتبعية الجنسية والدته اليمنية ( م/ 10 مكرر )
شروط حصول على الخدمة :
1 . تقديم طلب كتابي إلى وزير الداخلية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
2 . حضور ابن الأجنبي إلى إدارة الجنسية للإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقا للإستمارة المعدو لهذا الغرض وأخذ بصمته وتوقيعه .
3 . بلوغ طالب الجنسية سن 18 سنة .
الوثائق المطلوبة :
1 . إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للأم اليمينة .
2 . إحضار صورة طبق الأصل من صك زاوج امه بابيه .
3 . إحضار صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الأبن .
4 . إحضار ما يؤكد أن ابن الأجنبي فى أي من الحالات الآتية :
أ . حالة وفاة الأب وتثبت بموجب شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة .
ب . حالة طلاق والدته وتثبت بموجب صك الطلاق .
ج . حالة انقطاع الاب عن زوجته وابنع وتثبت بحكم الشرعي .
د . حالة إصابة الأب بمرض عقلي وتثبت بموجب شهادة طبية صادرة من الجهات المختصة .
5 . إحضار صورة من الإقامة المشروعة من للأبن الأجنبي مع أمه .
6 . حكم شرعي باختيار الأبن الدخول فى جنسية والدته .
الإجراءات . :
1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل لجنة الجنسية .
2 . رفع النتيجة إلى رئيس الصلحة لعرضها على وزير الداخلية .
3 . إصدار القرار بمنح الجنسية اليمنية .
4 . دفع الرسوم المقررة .
الرسوم :
0 ( 10000 ) عشر الف ريال قيمة شهادة إكتساب الجنسية اليمنية .
زمن الانجاز : عشرة أيام .