كيفية الحصول على التأشيرات
- تأشيرة الدخول التي تعطى من المنافد الجوية والبحرية والبرية :-
تعطى لرعايا الدول التالية :-
- رعايا الدول الاتحاد الأوروبي مع التصريح بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر وتدفع الرسوم المقررة في المنفذ.
وهذه الدول هي :- ايرلندا , الدنمارك , هولندا , لوكسمبورج , اسبانيا , البرتغال , فرنسا , ألمانيا , ايطاليا , النمسا , السويد , اليونان , المملكة المتحدة , بلجيكا , فنلندا , بلغاريا , مالطا , المجر , بولندا , قبرص , لاتفيا , سلوفاكيا , سلوفينيا , تشيكيا , كرواتيا.
- دول مجلس التعاون الخليجي مع التصريح بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر مجانية وهذه الدول هي :- المملكة العربية السعودية , دولة الإمارات العربية المتحدة , دولة قطر , دولة الكويت , سلطنة عمان , مملكة البحرين.
- دولة عربية أخرى :- مصر و سوريا والأردن مع الإقامة ثلاثة أشهر مجانا.
الجزائر :- مدة الإقامة شهر مع استيفاء الرسوم المقررة في المنفذ.
دول اسكندنافيا ومدتها شهر قابلة للتجديد تستوفي الرسوم المقررة في المنفذ.
وهي مملكة السويد , مملكة الدنمارك , مملكة النرويج , جمهورية فنلندا واسلندا.
- الدول الصناعة الثمان مدة الإقامة شهر قابلة للتجديد وتستوفي الرسوم المقررة في المنفذ.
هذه الدول هي :- الولاية المتحدة الأمريكية , المملكة المتحدة , جمهورية فرنسا , جمهورية ألمانيا الاتحادية , جمهورية ايطاليا , اليابان , كندا , جمهورية روسيا الاتحادية.
دول أخرى :- سويسرا , ماليزيا , سنغافورة , نيوزلندا , استراليا , هونج كونج , كوريا الجنوبية.
- تأشيرات الدخول لغرض السياحة :-
تعطى تأشيرات دخول للسياح الأجانب مع تخفيض 50% من السياح الذين يصلون عبر الوكالة السياحية المعتمدة.
تأشيرات الدخول لغرض العمل :-
وتمنح هذه التأشيرات على النحو التالي :-
1) تقديم طلب بذلك من الجهة المستقدمة الأجنبي.
2) إحضار عقد العمل من الجهة التي سيعمل لديها.
3) إحضار موافقة الشؤون الاجتماعية والعمل
4) إحضار تعهد من الجهة المتعاقدة بأن الأجنبي المستقدم للعمل سيغادر الجمهورية فورة انتهاء مدة الإقامة المصرح لها بها.
5) إحضار صورة من جواز سفر الأجنبي المستقدم للعمل شريطة أن تكون مدة صلاحية الجواز لا تقل عن ستة أشهر.
6) أن لا يكون عمل الأجنبي المستقدم لغرض العمل في الأعمال المحظورة على الأجانب مزاولتها.
7) على الجهة المستقدمة إثبات قانونية وجودها الفعلي في المحافظة.
وهناك تأشيرات دخول تعطى من القنصليات اليمنية في الخارج.
التسجيل :-
يسجل الأجنبي خلال هذه الإقامة المعطاة لها من المنفذ لدى فرع المصلحة بالمحافظة أو اقرب مركز للشرطة مجانا بعد تعبئة الاستمارة بموجب النموذج (2) حيث أن التأخر عن التسجيل خلال الفترة المحددة يترتب عليه غرامة مالية وقدرها ثلاثة الآف ريال يمني.
تحديد الزيارة :-
يحق للأجنبي أن يتقدم بتمديد الزيارة لمدة شهر بعد الفترة التي تعطى له من المنفذ بعد استكمال الإجراءات التالية :-
1) تعبئة الاستمارة الخاصة بالطلب.
2) شهادة طبية بخلوه من العوز المناعي ( HIV) من احد فروع مختبر الصحة المركزي في الجمهورية اليمنية ويوجد في المحافظة فرعا له.
3) دفع الرسوم المقررة للتجديد.
4) تعبئة الاستمارة حسب النموذج (3)ز
الإقامة :
شروط منح الإقامة لغرض العمل مدتها سنة قابلة للتجديد :-
1) مذكرة من جهة العمل بطلب منح الأجنبي هذه الإقامة.
2) رخصة عمل من الشؤون الاجتماعية والعمل.
3) أن يكون دخول الأجنبي قد تم بطريقة مشروعة.
4) أن لا يكون اسم الأجنبي مدرجا في قائمة الممنوعين من الدخول والإقامة.
5) أن تكون صلاحية الجواز سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
6) أن لا يكون عمل الأجنبي من الأعمال المحظور على الأجانب مزاولتها.
7) أن يكون الأجنبي حاصل على شهادة صحية بخلوه من مرض العوز المناعي (HIV) صادرة من مختبر الصحة المركزي او فرعه في المحافظة.
8) تعبئة الاستمارة حسب نموذج (4).
9) دفع الرسوم المقررة.
10)تجدد هذه الإقامة بنفس الشروط المذكورة أعلاه.
- شروط منح الإقامة النظامية للأجنبي زوج اليمنية مدتها سنتان وفقا للمادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب :-
1) تقديم طلب بذلك إلى رئيس المصلحة ومدير عام فرع المصلحة بالمحافظة.
2) حضور الزوجين للتأكد من استمرار العلاقة الزوجية.
3) صدور فتوى الإدارة العامة للجنسية والشؤون القانونية برئاسة المصلحة أو إدارة الشؤون القانونية بفرع المصلحة بالمحافظة مرفقا بها ما يلي :-
أ) موافقة وزير الداخلية.
ب) صك الزواج مترجم ومعمد من الجهات المختصة بوزارة الخارجية إن كان محرر في الخارج أو مصدقا عليه إن كان محررا في الداخل.
ت) صورة من جواز الزوج موضحا فيه تأشيرة دخول الزوج أراضي الجمهورية بطريقة مشروعة شريطة أن تكون صلاحية الجواز سارية لمدة ستة أشهر.
4) أن يكون دخول الزوج الأجنبي أراضي الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة.
5) دفع الرسوم المقررة.
6) شهادة الصحية بخلو الزوج من مرض العوز المناعي (HIV).
- إقامة الأجنبية زوجة اليمني ومدتها خمس سنوات.
تعطى حسب الشروط التالية :-
1) حضور الزوج للتأكد من استمرار العلاقة الزوجية.
2) موافقة وزير الداخلية على زواج اليمني من امرأة أجنبية.
3) صورة من جواز سفر الزوجة موضحا فيه دخولها أراضي الجمهورية بطريقة مشروعة شريطة أن لا تقل صلاحية الجواز عن ستة أشهر.
- شروط تجديد إقامة الأجنبي زوج اليمنية وفقا للمادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب :-
1) تقديم طلب بذلك إلى رئيس المصلحة أو مدير عام فرع المصلحة بالمحافظة.
2) حضور الزوجين للتأكد من استمرار العلاقة الزوجية.
3) صدور فتوى الإدارة العامة للجنسية والشؤون القانونية برئاسة المصلحة أو الإدارة القانونية بفرع المصلحة بالمحافظة مرفقا بها الوثائق الآتية.
أ) تقرير طبي معمد من جهة مختصة إذ أصيبت الزوجة بمرض وهي في الجمهورية ولا يستطيع الانتقال مع زوجها إلى مكان آخر.
ب) تقرير طبي من جهة مختصة إذا كان احد الأبوين للزوجة عاجز ويستلزم بقاء الزوجة مع زوجها في الجمهورية لرعاية احد أبويها.
ج) إحضار ما يثبت أن للزوجة أملاكا في الجمهورية ومضطرة للبقاء في الجمهورية لإدارتها.
د) إحضار ما يثبت أن الزوج عديم الجنسية.
ه) إحضار ما يثبت أن في عودة الزوج إلى بلده الأصلي خطر على حياته أو حياة زوجته وأولاده.
4) إحضار صورة من البطاقة الشخصية للزوجة و صورة جواز سفر الزوج شريطة أن تكون صلاحيته سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
5) دفع الرسوم المقررة.
- شروط منح الإقامة للمرأة الأجنبية أم اليمني ومدتها سنتان وفقا للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب :
1) تقديم طلب بذلك إلى رئيس المصلحة أو مدير عام فرع المصلحة بالمحافظة.
2) حكم شرعي بثبوت العلاقة بين الأم الأجنبية والابن أو البنت اليمنية أو أي وثيقة تؤكد ذلك كشهادة الميلاد.
3) صورة من البطاقة الشخصية للابن أو البنت اليمنية.
4) صورة من جواز سفر الأم الأجنبية موضحا فيها تأشيرة دخول الأم الأجنبية بطريقة مشروعة شريطة أن تكون صلاحية الجواز سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
5) أن يكون دخول الأم الأجنبية إلى أراضي الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة.
6) دفع الرسوم المقررة.
7) تجدد هذه الإقامة بنفس الشروط المذكورة.
8) تعبئة الاستمارة حسب النموذج (5)ز
9) دفع الرسوم المقررة.
- تأشيرات الخروج النهائي :-
وهي تصريح بالمغادرة خلال أسبوعين وتعطى للزوار والمقيمين الذين انتهت فترة إقامتهم أو الغي تعاقدهم مع أصحاب العمل.
إجراءات منحها :
1) طلب كتابي من العمل مرفق بها شهادة إخلاء طرف إذا كان متعاقدا.
2) رسالة من إدارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإلغاء تصريح العمل.
3) طلب شخصي إذا كان الشخص زائرا.
4) تعبئة الاستمارة حسب النموذج (5).
5) دفع الغرامات إن وجدت.
- شروط منح البنت أو الابن لأب أجنبي وأم يمنية الإقامة ومدتها أربع سنوات وفقا للمادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب:
1) تقديم طلب بذلك إلى رئيس المصلحة أو مدير عام فرع المصلحة بالمحافظة.
2) إحضار أي من الوثائق الآتية.
أ) الحكم الشرعي بثبوت أن الأم هي العائل الوحيد للبن أو البنت.
ب) الحكم الشرعي بثبوت حضانة الأم لبنها أو ابنتها إن كان أي منهم في حضانة والدته.
ج) تقرير طبي من الجهة المختصة إذا كانت الأم في حالة مرض أو عجز وتحتاج لمن يقوم برعايتها من جهة ابنها أو ابنتها.
د) أي وثيقة صادرة من جهة مختصة تؤكد أن البنت أو الابن الأجنبي قد فقد جنسيته في بلده الأصلي لأي سبب من الأسباب.
ه) تقرير طبي إذا الابن أو البنت في حالة مرض أو عجز ولا يوجد من يرعاها غير أمه.
3) إحضار صورة من البطاقة الشخصية للأم اليمنية.
4) إحضار صورة جواز سفر البنت أو الابن الأجنبي موضحا فيه تأشيرة الدخول بطريقة مشروعة شريطة أن تكون صلاحية الجواز سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
5) دفع الرسوم المقررة.
6) تجدد هذه الإقامة بنفس الشروط المذكورة بأعلاه.
- شروط منح الإقامة للمرافقين
1) أن يكون الدخول قد تم بطريقة مشروعة لغض المرافقة وليس العمل.
2) التعهد بعدم مزاولة أي عمل.
3) أن يكون الأجنبي المراد مرافقته مقيما بطريقة مشروعة وقادرا على إعالة مرافقيه.
4) دفع الرسوم المقررة.
5) أن لا تقل صلاحية الجواز عن ستة أشهر.
تأشيرة الخروج والعودة :-
وهي إذن بالخروج والعودة خلال ثلاثة أشهر وتعطى من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها في المحافظات للأجانب المقيمين في الجمهورية اليمنية ومرافقيهم.
بموجب الإجراءات التالية :
1) طلب كتابي من الجهة التي يعمل الأجنبي.
الأجنبية زوجة اليمني :-
نصت المادة (11) من قانون رقم 6 لسنة 90 م بشأن الجنسية اليمنية ان المرأة الأجنبية التي تتزوج شرعا من يمني تدخل في جنسيته متى توافرت الآتي :
1) موافقة وزير الداخلية على طلب الزوج.
2) مرور أربع سنوات على الأقل من تاريخ الزواج.
3) إحضار الجواز الأجنبي شريطة أن يكون الدخول للأراضي اليمنية قد تم بطريقة شرعية.
4) أن تكون في الجاز إقامة سارية المفعول.
5) إحضار صك الزواج.
6) إحضار شهادة ميلاد الأطفال إن وجدت.
7) رخصة السيرة والسلوك.