الجمعة 19/04/2024
04:01 بتوقيت المكلا
دليل خدمات اشرطة

اسم الخدمة :

 

اسم الخدمة : تسجيل واقعة الوفاة

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تعبئة استمارة تبليغ وقيد الوفاة .

2 . يجب الإبلاغ عن جميع الوفيات التي تقع للمواطين داخل الجمهورية خلال (72 ) ساعة وفى حالة حدثت الوفاة خارج الجمهورية فيتم الإبلاغ خلال ستين يوما .

 

المكلفون بالابلاغ :

1 . أي من فروع أو أصول المتوفى أو أزواجه .

2 . من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين من الذكورأوالإناث الأقرب درجة من

المتوفى  .

3 . من يقطن مع المتوفى فى مسكن واحد من الأشخاص البالغين من الذكورأوالإناث اذا حصلت الوفاة فى المسكن .

4 . مكتب الصحة أو المستشفى الذي حدثت فيه الوفاة .

5 . صاحب العمل أو الفندق ونحوهما .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . وثيقة تثبت شخصية المبلغ وصفته .

2 . إخبار عن وفاة صادرة من مكتب الصحة أو من عاقل الحارة أو أحد المستشفيات فى حالة حدوث الوفاة فى المستشفى أوشهادة وفاة أو وثيقة معتمدة من الدولة التي حدثت فيها الوفاة .

3 . البطاقة الشخصية أو العائلية للمتوفى أو شهادة ميلاد إن كان لم يبلغ السن القانوني .

 

الإجراءات :

1 . التأكد من صحة طلب التسجيل والمستندات الواجب إرفاقها .

2 . التأكد من الصفة القانونية للمبلغ .

3 . تسجيل بيانات الواقعة فى السجل المدني فى حقل واقعات الوفاة .

4 . تسديد الرسوم .

5 . إصدار شهادة الوفاة .

 

الرسوم :

0 طلب قيد الوفاة ( 100 ) مائة ريال .

0 شهادة الوفاة ( 100 ) مائة ريال .

 

زمن انجاز الخدمة : يوم واحد

 

اسم الخدمة : تسجيل واقعة الزواج

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . أن يتقدم صاحب الطلب شخصيا أو من يوكله رسميا .

2 . تعبئة استمارة طلب قيد الزواج .

المكلفون بالابلاغ :

1 . أصحاب الشأن .

2 . قلم كتاب المحكمة المختصة بإبرام عقود الزواج وشهادات الطلاق .

3 . قلم كتاب فى المحاكم بما يصدر من احكام نهائية لواقعات الزواج .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . صورة معمدة من عقد الزواج أو قرار من المحكمة المختصة بإثبات قيام الزوجية .

2 . البطاقة الشخصية أو العائلية للزوجين أو جواز السفر وبطاقة المبلغ وإرفاق صورة منها

 

الإجراءات :

1 . التأكد من صحة طلب التسجيل والمستندات الواجب إرفاقها .

2 . التأكد من الصفة القانونية للمبلغ .

3 . قيد الزوجة فى صفحة رب الأسرة فى السجل المدني ويؤشرفى حقل واقعات الزواج اذا كان له فى السجل المدني

4 . تسديد الرسوم .

5 . إصدار شهادة قيد الزواج .

 

الرسوم :

1 .  تبليغ وطلب قيد ( 150 ) مائة وخمسون ريال .

2 . شهادة قيد الزواج ( 150 ) مائة وخمسون ريال .

 

زمن انجاز الخدمة : يوم واحد

 

اسم الخدمة : تسجيل واقعة الطلاق

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . أن يتقدم صاحب الطلب شخصيا أو من يوكله رسميا .

2 . تعبئة استمارة طلب قيد الطلاق .

 

المكلفون بالابلاغ :

 1 . الزوج أو الزوجة او كليهما .

2 . السلطات المختصة بإبرام عقود الزواج وشهادات الطلاق

3 . قلم كتاب المحكمة المختصة اذاكان فسح عقد الزواج بناء على حكم أو قرار من المحكمة

 

الوثائق المطلوبة :

1 . صورة معمدة من عقد الطلاق أو حكم من المحكمة المختصة بفسح عقد الزواج أو إشعر طلاق معتمدة من قنصلية أو سفارة الجمهورية اذا حدث الطلاق فى الخارج .

3 . صورة من بطاقة المطلق أو المطلقة والمبلغ .

 

الإجراءات :

1 . التأكد من صحة طلب التسجيل والمستندات الواجب إرفاقها .

2 . التأكد من الصفة القانونية للمبلغ .

3 . تسجيل بيانات الواقعة فى سجل الطلاق .

4 . التأشير فى صفحة رب الأسرة فى السجل المدني فى حقل واقعات الطلاق

5 . تسديد الرسوم .

6 . إصدار شهادة قيد طلاق .

 

الرسوم :

1 .  تبليغ وطلب قيد طلاق ( 150 ) مائة وخمسون ريال .

2 . شهادة قيد طلاق ( 150 ) مائة وخمسون ريال .

 

زمن انجاز الخدمة : يوم واحد

 

اسم الخدمة : الحصول على بطاقة شخصية .

 

شروط حصول على الخدمة :

تعبئة استمارة طلب البطاقة الشخصية من قبل الطالب .

سداد الرسوم القررة

 

الوثائق المطلوبة :

 1. أن يكون اليمني الجنسية ويثبت ذالك من خلال تقديم شهادة ميلاد أو صورة من بطاقة                                                                                                                                 الأب وإحضار شخصين يحمل كل منهما بطاقة شخصية أو عائلية يشهدان أمام            الموظف  المختص وأخذ توقيعاتهما أن الحاضر معهما يمني الجنسية وأن البيانات           المدونة فى استمارة طلب البطاقة الشخصية صحيحة وأنهما يعرفان تمام المعرفة .

2 . تعريف عاقل الحارة أو جهة العمل .

3 . شهادة بيان فصيلة الدم

4 . ثلاث صور شخصية أمامية حديثة للطالب مقاس (4*6)

5 . إرجاع البطاقة القديمة المنتهيةأو التالفة بحسب الأحوال إن كانت لديه بطاقة قديمة.

 

الإجراءات :

1 . التأكد من صحة طلب البطاقة ومرفقاته .

2 . التأكد من عدم حصول طالب البطاقة على بطاقة شخصية سابقة .

3 . تسجيل بيانات صاحب الطلب .

4 . أخذ توقيع وبصمة صاحب الطلب بصحة البيانات

5 . تصوير صاحب الطلب وأخذ بصمته آليا .

6 . طباعة البطاقة

7 . تسليم البطاقة لصاحبها .

 

الرسوم :

0 رسوم بطاقة قديمة (350) ثلاثمائة وخمسون ريال

0 رسوم بطاقة بدل تالف أو فاقد قديمة ( 500 ) خمس مائة ريال .

0 رسوم بطاقة إصدار ألي ( 500 ) خمس مائة ريال .

0 رسوم بطاقة بدل تالف أو فاقد إصدار آلي ( 750 ) سبع مائة وخمسون ريال .

0 رسوم استمارة طلب بطاقة شخصية ( 150 ) مائة وخمسون ريال .

0 رسوم استمارة طلب بطاقة بدل فاقد أو تالف ( 200 ) مائتي ريال .

0 رسوم استمارة مدعي إثبات الجنسية اليمنية ( 1500 ) ألف وخمس مائة ريال

0 رسوم قرار إثبات الجنسية اليمنية ( 1500 ) ألف وخمس مائة ريال .

 

زمن انجاز الخدمة : لايزيد عن ( 72 ) ساعة .

 

 

اسم الخدمة :الحصول على بطاقة عائلية .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تعبئة استمارة طلب بطاقة عائلية .

 دفع الرسوم القررة

 

الوثائق المطلوبة :

1 . البطاقة الشخصية المقدم الطلب وصورة منها .

2 . البطاقة الشخصية للزوجة أو صورة من بطاقة والدها العائلية .

3 . صورة من عقد الزواج معمدة من الجهة المختصة أو شهادة وفاة الأب التى تثبت أنه أصبح رب أسرة وصورة منها .

4 . ثلاث صور شخصية حديثة لرب الأسرةأمامية مقاس ( 2.5*3.5 ) مع فراغ ابيض أسفل الصورة (1.5 ) وصورة للزوجة ( اختيارية ) .....

5 . شهادة ميلاد الأولاد

6 . شهادة بيان فصيلة الدم لرب الأسرة

7 . جواز سفر الزوجة إن كانت أجنبية .

8 . موافقة وزير الداخلية بالزواج من أجنبية

9 . صورة من بطاقة الشهود .

 

الإجراءات :

1 . التأكد من صحة البيانات فى استمارة طلب البطاقة العائلية بإحدى الطرق الأتية :

            أ ) إحضار شاهدين مع صور من بطاقتيهما وأخذ توقيعاتهما أمام الموظف المختص      على الإستمارة

            ب ) تعميد الشهادة من عاقل الحارة أو جهة العمل الحكومية .

2 . التأكد من عدم حصول طالب البطاقة على بطاقة عائلية سابقة .

3 . تسجيل بيانات الطلب الكترونيا .

4 . أخذ توقيع ويصمة صاحب الطلب .

5 . طباعة االبطاقة .

6 . تسليم البطاقة لصاحبها .

 

الرسوم :

0 رسوم استمارة بطاقة عائلية ( 180) مائة وثمانون ريال

0 رسوم دفتر البطاقة العائلية (425 ) أربعمائة وخمسة وعشرون ريال .

0 رسوم استمارة بدل تالف أو فاقد (200 ) مائتي ريال .

0 رسوم استمارة استبدال بطاقة عائلية (150) مائة وخمسون ريال .

 

زمن إنجاز الخدمة : يومان    

  

القسم الثاني

 

دليل إجراءات استخراج جواز سفر

 

إرشادات للمسافرين

 

التأكد من صلاحية جواز السفربحيث لاتقل مدته عن ستت أشهر .

لايحتاج المواطن الحاصل على جواز سفر ساري المفعول لتأشيرة خروج .

يمنع على مسافر حمل وتعاطي القات لان قوانين الدول  الأخرى تعاقب على ذلك .

لاتحمل أشياء أو أمتعة للغير لإيصالها إلى البلد التي تقصدها إلا بعد معرفة محتوياتها فقد يكون فيها أشياء ممنوعة تعرضك للمسألة القانونية والعقاب .

قم بإبلاغ الشرطة إذا فقدت جواز سفرك أو نقودك .

مرض الايدز يفتك بالعديد من الناس الذين يقعون فى ممارسة جنسية غير شرعية .

 

مقتطفات م قانون الجوازات

 

            يعاقب كل من أتلف جواز سفره بغرامة لا تتجاوز قيمة الجواز وتضاعف الغرامة فى حالة فقدانه .

            يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لاتزيد عن عشرة ألف ريال كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها وثائق غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على جواز سفر أو وثيقة تتيح له مغادرة الجمهورية .    

 

اسم الخدمة : استخراج جواز سفر

 

شروط الحصول على الخدمة :

1 . حضور طالب جواز السفر إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب .

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

3 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار أصل البطاقة الشخصية أو العائلية وصورة منها للمطابقة .

2 . مذكرة من جهة العمل اذا كان موظفا .

 3 . بالنسبة للتجار ورجال الأعمال / تقديم صورة من الوثائق الآتية مع احضار الأصل للمطابقة .:

            أ   . السجل التجاري .

            ب . البطاقة الضريبية .

            ج . بطاقة عضوية الغرفة التجارية .

4 . الطالب المبتعث للدراسة من جهة حكومية / احضار مذكرة رسمية من الجهة التي ستقوم بايفاده للدراسة بالخارج .

5 . البحارة وقادة السفن / تقديم صور من الوثائق الآتية مع احضار الأصل للمطابقة .:

            أ   . مذكرة التي يعمل بها البحار .

            ب . إحضار ما يفيد أنه من العاملين فى مجال الملاحة البحرية .

6 . الأطفال ممن لم يبلغوا سن السادسة عشرة :

            أ .   حضور طالب جواز السفر مع الأب أو ولي الأمر .

            ب . صورة من شهادة الميلاد او البطاقة العئلية للأب .

            ج . إحضار موافقة ولي الأمر معمدة من جهة قضائية اذا كان غائبا أو الأب متوفيا .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة أو القسم المختص .

2 . أخذ بصمة طالب الخدمة على الإستمارة من قبل اموظف المختص

3 . .رفع النتيجة للمدير المتخص لطلب الموافقة .

4 . إصدار الجواز من قبل إدارة الكمبيوتر .

5 . يسلم الجواز لصاحب الشأن وتوقيعه على الإستلام فى السجل المعد لذلك .

 

الرسوم :

0 رسوم استمارة طلب جواز السفر (300 ) ثلاثمائة ريال .

0 رسوم استمارة تعديل بيانات الجواز (200 ) مائتي ريال .

0 قيمة جواز السفر ( 2030 ) الفان وثلاثون ريال .

0 قيمة جواز السفر ( 1030 ) الف وثلاثون ريال للطلاب والأطفال دون سن سن 16 سنة

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

 

اسم الخدمة : منح جواز سفربدل تالف أو فاقد

 

شروط الحصول على الخدمة :

1 . حضور طالب جواز السفر إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب

2 . مرور شهر من تاريخ الإعلان فى إحدى الصحف عن واقعة فقدان جواز السفر .

3 .  الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار أصل البطاقة الشخصية أو العائلية وصورة منها للمطابقة .

2 . إحضار الجواز التالف وفي حالة فقدان تقديم إفادة من الجهة التي قدم إليها البلاغ والإعلان الذي نشره فى إحدى الصحف عن واقعة الفقدان .

 

الإجراءات . :

1 . التأكد من بيانات الجواز التالف أو المفقود وصورة صاحبه بالرجوع إلى إدارة الآلي .

2 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة أو القسم المختص .

3 . رفع النتيجة للمدير المتخص لطلب الموافقة .

4 .  إصدار الجواز من قبل إدارة الكمبيوتر .

5 . يسلم الجواز لصاحب الشأن وتوقيعه على الإستلام فى السجل المعد لذلك .

 

الرسوم :

0 غرامة إتلاف جواز السفر ( 2000 ) الفي ريال .

0 غرامة فقدان جواز السفر ( 4000 ) اربعة الف ريال .

0 قيمة جواز السفر ( 2030 ) الفان وثلاثون ريال ويخفضالمبلغ إلى النصف بالنسبة للطالب .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح أو استبدال جواز سفر للمغترب اليمني فى الخارج .

 

شروط الحصول على الخدمة :

1 . حضور طالب جواز السفر إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

3 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

إحضار الجواز المنتهي المراد استبداله أو صورة من جواز أحد الأبوين اذا كان مقدم الطلب مضافا فى أي منهما أو إحضار شهادة الميلاد اذا لم يسبق اضافته فى جوازاحد والديهويحق للمغترب الإحتفاظ بجواز سفره المنتهي بعد تأشير عليه برقم وتاريخ ومكان صدور الجواز الجديد .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل قسم الجوازات بالإدارة القنصلية .

2 . رفع النتيجة للقنصل العام لطلب الموافقة .

3 . بعد استيفاء الشروط تتم إحالة الطلب لدفع الرسوم .

4 . إصدار الجواز من قبل إدارة الكمبيوتر .

5 . يسلم الجواز لصاحب الشأن وتوقيعه على الإستلام فى السجل المعد لذلك .

 

الرسوم فى الخارج :

0 قيمة الجواز (80$ ) ثمانون دولار أمريكي لمن تجاوز سن 18 عاما  .

0 قيمة الجواز ( 25$) خمسة وعشرون دولار أمريكي للطالب والمواطن دون 18 عاما .

0 قيمة رسوم جواز ابن أو ابنة المغترب من غير الطلاب (50$ ) خمسون دولار أمريكي .    

0 رسوم إضافة طفل إلى جواز سفر أحد الوالدين ( 10 $ ) عشرة دولار أمريكي .

0 رسوم فقدان جواز السفر ( 160$ ) مائة وستون دولار أمريكي .

0 رسوم اتلاف جواز السفر ( 80 $ ) ثمانون دولار أمريكي .

0 رسوم اتلاف جواز السفر للطالب ( 25 $ ) خمسة وعشرون دولار أمريكي .

0 رسوم فقدان جواز السفر للطالب   (50$ ) خمسون دولار أمريكي . 

0 رسوم فقدان جواز سفر ابن أو ابنة المغترب ( 100 $ ) مائة دولار أمريكي

0 رسوم اتلاف جواز سفر ابن أو ابنة المغترب ((50$ ) خمسون دولار أمريكي .   

  

زمن الانجاز : يوم واحد أو 48 ساعة .

 

 

اسم الخدمة : إضافة الأولاد القصر إلى جواز سفر احد الوالدين .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . حضور طالب الإضافة إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الإضافة وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

3 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 .إحضار موافقة ولي الأمر مصادقا عليها فى حالة طلب الإضافة فى جواز الأم .

2 .  إحضار شهادة الميلاد مع إرفاق صورة منها للمطابقة .

3 . فى حالة إنفصال الأبوين وكان طلب الإفاضة فى جواز سفر الأم يجب إحضار قرار من المحكمة المختصة يفيد حقها بحضانة الأولاد .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل قسم الجوازات بالإدارة القنصلية .

2 . رفع النتيجة للمدير المختص لطلب الموافقة .

3 . إجراء الإضافة فى جواز سفر احد الوالدين بحسب الحالة .

 

الرسوم :

0 ( 500 ) خمسمائة ريال .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح وثيقة سفر اضطرارية لسفره واحدة للعودة إلى اليمن وتمنح فى حالة فقدان جواز السفر .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . حضور صاحب الشأن وتقديمه طالب الحصول على الوثيقة للمسئول الأول فى البعثة أو القنصلية المعتمدة فى بلد الإغتراب .

2. دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إفادة من الجهة المختصة التي تلقت البلاغ عن فقدان جواز السفر

2 . إحضار شهادة المبلاد أوتعريف من رئيس الجالية اليمنية فى بلد الإغتراب .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل قسم الجوازات بالإدارة القنصلية .

2 . رفع النتيجة للمدير المختص لطلب الموافقة .

3 . إصدار وثيقة السفر فى حالة استكمال الشروط .

 

الرسوم :

0 ( 10 $ ) عشرة دولار أمريكي .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح وثيقة سفر ومغادرة للعرب والأجانب المقيمين فى الجمهورية .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . التقديم بطلب الحصول على الوثيقة إلى رئيس المصلحة أو مدير عام فرع المصبحة فى المحافظة .

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب وثيقة السفر  .

3 . بالنسبة لغير الحاصلين على الإقامة النظامية يتقدمو بطلب الحصول على الوثيقة إلى رئيس المصلحة .

4 . دفع الرسوم .

 

الوثائق المطلوبة :

إحضار الجواز المنتهي أو التالف أما فى حالة الفقدان فعليه تقديم محضر بلاغ من مركز الشرطة والإعلان الذي تم نشره فى صحيفة رسمية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة العامة للشئون العربية والأجنبية.

2 . رفع النتيجة لرئيس المصلحة للموافقة على منح التصريح  .

 

الرسوم :

0 ( 500 ) خمسمائة ريال

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح ابن الأجنبي لأم يمنية جواز سفر أو إضافته إلى جواز سفر امه

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . حضور طالب جواز السفر وأمه أمام الموظف المختص للإدلاء بالمعلومات الصحيحة وتعبئة الإستمارة المعدة لهذا الغرض وأخذ البصمة من قبل الموظف المختص .

2 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار موافقة وزير الداخلية علة إصدار الجواز أو الإضافة .

2 . إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للأم اليمنية .

3 . إحضار صورة طبق الأصل منصك الزواج .

4 . إحضار صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد الأبن القاصر .

5 . إحضار ما يؤكد أن والد الأبن القاصر الأجنبي فى أي من الحالات الآتية :

            أ . حالة الوفاة وتثبت بموحب شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة حالة                        الطلاق وتثبت بموجب صك الطلاق .

            ب . حالة انقطاع الأب عن زوجته وابنه وتثبت بحكم الشرعي .

            ج . حالة إصابة الأب بمرض عقلي وتثبت بموجبشهادة طبية .

6 . إحضار جواز سفر الأبن الأجنبي أو ما يؤكد إقامته مع والدته اليمنية فى اليمن .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة العامة للجوازات ووثائق السفر .

2 . رفع النتيجة لرئيس المصلحة للموافقة على إكمال المعاملة .

3 . إصدار الجواز من قبل إدارة الكمبيوتر أو إجراء الإضافة فى جواز الأم .

 

 الرسوم :

0 رسوم استمارة طلب  جواز السفر ( 300 ) ثلاثمائة ريال .

0 قيمة جواز السفر ( 1030 ) الف وثلاثون ريال .

0 رسوم الإضافة ( 500 ) خمسمائة ريال .

 

زمن الانجاز : عشر أيام

 

اسم الخدمة : منح جواز سفر للحج

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . حضور طالب الإضافة إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الإضافة وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

3 . دفع الرسوم المقررة .

 

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار أصل البطاقة الشخصية أو العائلية وصورة منها للمطابقة.

2 . إحضار الإرسالية الخاصة من وزارة الأوقاف باستكمال إجراءات إصدارجوازالسفر للحج .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة العامة أو القسم المختص .

2 . رفع النتيجة لمدير المختص لطلب الموافقة.

3 . إصدار الجواز السفر .

 

الرسوم :

0 . رسوم جواز سفر للحج ( 1030 ) الف وثلاثون ريال .

0 . رسوم إضافة الزوجة إلى جواز زوجها للحج ( 200 ) مائتي ريال .

0 . رسوم إضافة الطفل إلى جواز والده أو والدته ( 100 ) مائة ريال .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : إصدار جواز سفر مؤقت .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . حضور طالب الإضافة إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الإضافة وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار الجواز السابق المنتهي .

2. أو مذكرة من الجهات المختصة اذا كان طلب الإصدار لأول مرة .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة العامة للجوازات ووثائق السفر .

2 . رفع النتيجة لرئيس المصلحة للموافقة على إكمال المعاملة.

3 . إصدار الجواز من إدارة الكمبيوتر .

4 . تسليم الجواز لصاحب الشأن وتوقيعه فى السجل المعد لذلك على الإستلام .

      

الرسوم :

0 رسوم استمارة طلب جواز ( 300 ) ثلاثمائة ريال .

0 قيمة جواز السفر ( 2030 ) الفان وثلاثون ريال .

زمن الانجاز : عشرة أيام

 

اسم الخدمة : إستبدال جواز سفر .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . حضور طالب جوازالسفر إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الإضافة وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

3 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار أصل البطاقة الشخصية أو العائلية وصورة منها للمطابقة.

2 . تعبئة استمارة طلب إستبدال جوازالسفر .

3 . إحضار الجواز المراد استبداله .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة العامة أو القسم المختص .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة لطلب الموافقة

3 . إصدار الجواز من إدارة الكمبيوتر .

4 . تسليم الجواز لصاحب الشأن وتوقيعه فى السجل المعد لذلك على الإستلام

 

الرسوم :

0 رسوم استمارة طلب جواز ( 300 ) ثلاثمائة ريال .

0 قيمة استبدال جواز السفر ( 2030 ) الفان وثلاثون ريال .

0  قيمة استبدال جواز السفر للطالب ( 1030 ) ألف وثلاثون ريال .

 

 زمن الانجاز : يوم واحد .

 

يحق لصاحب الجواز الإحتفاظ بجوازسفره القديم اذا كان محتويا على تأشيرة خروج وعودة وإقامة شريطة أن يؤشر عليه بختم ( ملغى ) .

 

 

القسم الثالث

 

دليل إجراءات المعاملات الخاصة بالجنسية

 

اسم الخدمة : منح الجنسية اليمنية للمولود فى الخارج لام يمنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له (م / 4أ )

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب كتابي إلى  وزير الداخلية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .

2 . تقديم ما يفيد إقامته بصورة مشروعة فى اليمن مدة عشر سنوات متتاليات سابقة على بلوغه سن الرشد .

3 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

4. دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . أصل البطاقة الشخصية للأم

2 . شهادة الميلاد معمدة من القنصلية فى الخارج ومصادق عليها من وزارة الخارجية .
3 . شهادة حسن سيرة وسلوك .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل لجنة الجنسية .

2 . رفع النتيجة إلى وزير الداخلية .

3 . عرض الأمر على رئيس الجمهورية لإصدار القرار بمنح الجنسية اليمنية .

 

الرسوم :

0 ( 10000 ) عشر الف ريال .

 

زمن الانجاز : غير محدد

 

اسم الخدمة : منح الجنسية اليمنية للأجنبي المولود فى اليمن لأبوين أجنبين (م/4ب )

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب كتابي إلى  وزير الداخلية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .

2 . تقديم ما يفيد استمرار إقامته فى اليمن حتى بلوغه سن الرشد .

3 . أي يكون ملما باللغة العربية .

4 .  الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

5 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . وثيقة رسمية تؤكد جنسية الأبوين ( جواز سفر ) .

2 . شهادة الميلاد صادرة من الجمهورية .
3 . شهادة حسن السيره والسلوك من الجهات الأمنية المختصة تفيد عدم صدر حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

4 . شهادة الطبية صادرة من اللجنة الطبية المختصة تؤكد أنه سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

5 . أربع صور شخصية .

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل لجنة الجنسية .

2 . رفع النتيجة إلى وزير الداخلية .

3 . عرض الأمر على رئيس الجمهورية لإصدار القرار بمنح الجنسية اليمنية .

 

الرسوم :

0 ( 20000 ) عشرون ألف ريال .

 

زمن الانجاز : غير محدد

 

اسم الخدمة : منح الجنسية اليمنية لمن ولد فى اليمن من أب أجنبي ولد أيضا فيه

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب كتابي إلى  وزير الداخلية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار شهادتي ميلاده مع أبيه فى اليمن .

2 . إحضار شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة .

3 . إحضار ما يثبت إقامته ووالده فى اليمن بصورة مشروعه .
4 . إحضار أربع صورة فوتوغرافية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل لجنة الجنسية .

2 . رفع النتيجة إلى وزير الداخلية .

3 . عرض الأمر على رئيس الجمهورية لإصدار القرار بمنح الجنسية اليمنية .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

الرسوم :

0 ( 20000 ) عشرون ألف ريال .

 

زمن الانجاز : غير محدد

 

 

اسم الخدمة : منح الجنسية اليمنية لمن يكون قد أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب كتابي إلى  وزير الداخلية

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار مايثبت أنه قد أدى للدولة أو للأمة العربية خدمة جليلة .

2 . إحضار شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة .

3 . إحضار صورة طبق الأصل من وثيقة دخول أراضي الجمهورية وإقامته فيها بصورة مشروعة .

4 . إحضار أربع صورة فوتوغرافية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل لجنة الجنسية .

2 . رفع النتيجة إلى وزير الداخلية .

3 . عرض الأمر على رئيس الجمهورية لإصدار القرار بمنح الجنسية اليمنية .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

الرسوم :

0 ( 20000 ) عشرون ألف ريال .

 

زمن الانجاز : غير محدد

 

اسم الخدمة : منح الجنسية اليمنية لمن ينتمى للأصل اليمني ( م/ 4هـ ).

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب كتابي إلى  وزير الداخلية

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار صورة طبق الأصل من وثيقة إقامته فى أراضي الجمهورية مدة خمس سنوات بطريقة مشروعة .

2 . إحضار حكم شرعي  من المحكمة بثبوت أصله اليمني وثبوت إقامة جده الأقرب لأبيه فى اليمن .

3 . إحضار تعهد وشهادة تخلية عن الجنسية السابقة معمدة من الجهات المختصة فى الدولة التي كان يحمل جنسيتها .

4 . شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة .

5  إحضار أربع صورة فوتوغرافية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل لجنة الجنسية .

2 . رفع النتيجة إلى وزير الداخلية .

3 . عرض الأمر على رئيس الجمهورية لإصدار القرار بمنح الجنسية اليمنية .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

الرسوم :

0 ( 20000 ) عشرون ألف ريال  قيمة شهادة إكتساب الجنسية اليمنية .

 

زمن الانجاز : غير محدد

 

اسم الخدمة : منح ابن الأجنبي الجنسية اليمنية بالتبعية الجنسية والدته اليمنية ( م/ 10 مكرر )

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب كتابي إلى  وزير الداخلية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .

2 . حضور ابن الأجنبي إلى إدارة الجنسية للإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقا للإستمارة المعدو لهذا الغرض وأخذ بصمته وتوقيعه .

3 . بلوغ طالب الجنسية سن 18 سنة .

 

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للأم اليمينة .

2 . إحضار صورة طبق الأصل من صك زاوج امه بابيه .

3 . إحضار صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الأبن .

4 . إحضار ما يؤكد أن ابن الأجنبي فى أي من الحالات الآتية :

            أ .    حالة وفاة الأب وتثبت بموجب شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة .

            ب .  حالة طلاق والدته وتثبت بموجب صك الطلاق .

            ج .  حالة انقطاع الاب عن زوجته وابنع وتثبت بحكم الشرعي .

            د .  حالة إصابة الأب بمرض عقلي وتثبت بموجب شهادة طبية صادرة من الجهات            المختصة .

5 . إحضار صورة من الإقامة المشروعة من للأبن الأجنبي مع أمه .

6 . حكم شرعي باختيار الأبن الدخول فى جنسية والدته .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل لجنة الجنسية .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس الصلحة لعرضها على وزير الداخلية .

3 . إصدار القرار بمنح الجنسية اليمنية .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

الرسوم :

0 ( 10000 ) عشر الف ريال قيمة شهادة إكتساب الجنسية اليمنية  .

 

زمن الانجاز : عشرة أيام .

 

 

اسم الخدمة : منح الجنسية اليمنية للعربي أو الأجنبي ( م / 5 ) .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب كتابي إلى  وزير الداخلية

2 . أن تكون إقامته العادية فى اليمن بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتالية .

3 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار شهادتي ميلاده للتأكد من بلوغه سن الرشد .

2 . إحضار وثيقة إقامته المشروعة فى أراضي الجمهورية مدة عشر سنوات متتالية .

3 . إحضار شهادة من مقر عمله تؤكد أن له وسيلة عيش مشروعة فى اليمن .

4 . إحضار الشهادات التي تؤكد أنه من الكفاءات التي تحتاج اليها البلاد .

5 . إحضار شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة .

6 .  إحضار شهادة طبية تؤكد خلوه من الأمراض والعاهات التي تجعله عالة للمجتمع .

7 . أن تكون ملما باللغة العربية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل لجنة الجنسية .

2 . رفع النتيجة إلى وزير الداخلية .

3 . عرض الأمر على رئيس الجمهورية لإصدار القرار بمنح الجنسية اليمنية .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

الرسوم :

0 ( 20000 ) عشرون ألف ريال  قيمة شهادة إكتساب الجنسية اليمنية .

 

زمن الانجاز : غير محدد

 

اسم الخدمة : منح الجنسية اليمنية للمرأة الأجنبية زوجة اليمني ( م / 11 ) .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب كتابي من المرأة الأجنبية إلى  وزير الداخلية

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالبة وبعد تأكد من موافقة الزوج وحضوره وتوقيعه أوأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار صك الزاوج مصادقا عليه من الجهات المختصة فى وزارة العدل أو وزارة الخارجية .

2 . مرور أربع سنين على الزواج وعدم إعتراض الوزير .

3 . إحضار شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة .

4 . إحضار جواز دخولها إلى أراضي الجمهورية وإقامتها فيها بطريقة مشروعة .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل إدارةالعامة للجنسية .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة لعرضها على وزير الداخلية .

3 . إصدار القرار بمنح الجنسية اليمنية .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

الرسوم :

0 ( 10000 ) عشر الف ريال

زمن الانجاز : عشر أيام .

 

اسم الخدمة : منح الجنسية اليمنية للمرأة الأجنبية المتوفى عنها زوجها اليمني

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب كتابي إلى  وزير الداخلية.

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالبة وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة.

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار جواز دخولها وإقامتها فى أراضي الجمهورية بطريقة مشروعة .

2 . إحضار صورة طبق الأصل من صك زاوجها معمدة من الجهات بوزارة العدل أو الخارجية .

3 . إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك .

4 . إحضار شهادة وفاة الزوج أو أي وثيقة تؤكد الوفاة أنها حاضنة للأطفال من أبيهم اليمني

5 . إحضار أربع صورة فوتوغرافية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل إدارةالعامة للجنسية .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة لعرضها على وزير الداخلية .

3 . إصدار القرار بمنح الجنسية اليمنية .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

الرسوم :

0 ( 10000 ) عشر الف ريال

 

زمن الانجاز : عشر أيام .

 

اسم الخدمة : حصول اليمني على إذن باكتساب جنسية أجنبية .

 

شروط حصول على الخدمة :

 تقديم طلب كتابي بذلك إلى  وزير الداخلية.

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار صورة من جواز سفر طالب الأذن أو صورة من جواز سفر والده إذا كان مضافا فيه  .

2 . إحضار شهادة تثبت أن له أملاك أو مصالح فى الدولة التي يرغب فى اكتساب جنسيتها معمدة السفارة اليمنية فى تلك الدولة .

3 . إحضار شهادة الميلاد التي تثبت أنه مولود فى تلك الدولة أو ما يفيد أن قانون تلك الدولة يجيز له اكتساب جنسيتها أو ما يفيد أنه سيحصل على امتيازات مادية أو معنوية فى الدولة التي يرغب  اكتساب جنسيتها .

4 . إحضار وكالة شرعية معمدة من جهة مختصة أو من القنصلية اليمنية فى تلك الدول فى حالة عدم حضور صاحب الطلب إلى الجمهورية . 

5 . إحضار أربع صورة فوتوغرافية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل إدارةالعامة للجنسية .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة لعرضها على وزير الداخلية .

3 . إصدار الموافقة ومنح شهادة الإذن باكتساب جنسية أجنبية .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

الرسوم :

0 ( 30000 ) ثلاثون الف ريال

 

زمن الانجاز : عشر أيام .

 

اسم الخدمة : إثبات جنسية أبناء المغتربين اليمنيين المولودين فى الخارج .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب كتابي بذلك إلى  وزير الداخلية.

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقا لاستمارة التعريف التي تعدها المصلحة لهذا الشأن مصادقا عليها من مدير المديرية فى المنطقة التي ينتمي اليها . 

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب وإثبات الجنسية  وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة.

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار صورة طبق الأصل من جواز السفر أو وثيقة السفر التي وصل بها صاحب الشأن إلى اليمن .

2 . 1 . إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لوالد صاحب الشأن إن كان مضافا فيها .
3 . إحضار حكم شرعي بثبوت جنسية اليمنية فى حالة عدم كفاية الوثائق السابقة شريطة أن يكون الحكم الشرعي وفقا لقانون الجنسية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل لجنة إثبات للجنسية .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة لعرضها على وزير الداخلية .

3 . إصدار الموافقة من وزير الداخلية على توصية لجنة إثبات الجنسية  .

 

الرسوم :

0 ( 30000 ) ثلاثون الف ريال

 

زمن الانجاز : خمسة عشر أيام .

 

اسم الخدمة : استكمال ملف طالب الإذن باكتساب الجنسية الأجنبية عبر السفارات اليمنية فى الخارج .

 

شروط حصول على الخدمة :

 تقديم طلب كتابي إلى  وزير الداخلية عبر السفارة.

 

الوثائق المطلوبة :

1 . شهادة الميلاد .

2 . صورة جواز سفر الأب .
3. صورة  من جواز سفر طالب الأذن بالحصول على الجنسية الأجنبية معمدة من السفارة .

4 . الوكالة الشرعية معمدة من السفارة .
5 . صورة شهادة الأملاك أو صورة عقد الزواج أو صورة شهادة الدراسية .

 

 الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل إدارة العامة للجنسية .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة لعرضها على وزير الداخلية .

3 . إصدار الموافقة من وزير الداخلية على منح الإذن باكتساب جنسية أجنبية  .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

 

الرسوم :

مجانا .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : استكمال ملف طلبات الزواج المختلط .

 

شروط حصول على الخدمة :

 تقديم طلب كتابي إلى  وزير الداخلية عبر السفارة.

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار البطاقة الشخصية أو العائلية للزوج أو الزوجة اليمينة .

2 . إحضار صورة من جواز سفر الزوج أو الزوجة اليمينة .

3 . إحضار وثيقة الدخول والإقامة المشروعة للأجني أو الأجنية إذا كان أي منهما يقيم فى الجمهورية .

4 . إحضار موافقة سفارة الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي طالب الزواج .

5 . إحضار موافقة ولي أمر  المرأة اليمنية .

6 . إحضار شهادة خلو الزوج أو الزوجة الأجنبية من مرض نقص المناعة .

 

الإجراءات . :

فحص الوثائق من قبل إدارة العامة للجنسية و رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة للموافقة.

 

الرسوم :

مجانا .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

 

القسم الرابع

 

دليل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول والإقامة

 

مقتطافات من قانون دخول وإقامة الأجانب

 

لايجوز لأي أجنبي دخول أراضي الجمهورية اليمينية إلا :

1 . إذا كان حاصل على جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

2 . أن يكون حاصلا على تأشيرة دخول .

3. أ، يدخل من المنافذ الرسمية .

4 . أن يؤشر المزظف المختص على جواز سفره بما يفيد الإذن له بالدخول .

 

 

يجب على أي أجنبي أن يتقدم بعد دخوله أراضي الجمهورية إلى أي مكتب لتسجيل الأجانب أو مركز للشرطة فى المنطقة التي يقيم فيها خلال أسبوعين للتسجيل .

 

ويجب على كل أجنبي الحصول على ترخيص الإقامة وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية عند إنتهاء مدة صلاحية إقامته ما لم يتم تجديدها وفقا للشروط القانونية .

 

أولا : التأشيرات

 

اسم الخدمة : إستخراج تأشيرة دخول للزيارة أو العمل من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية

 

شروط حصول على الخدمة :

1 .  تقديم طلب من طالب الإستقدام إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو أي من فروع المصلحة فى المحافظة يبين الغرض من الإستقدام .

2 . تعبئة النموذج المعد لإستقدام الإستقدام .

3 . أن لا يكون المستقدم ممنوعا من دخول أراضي الجمهورية اليمينية .

4 . . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . تقديم مذكرة من الجهة المستقدمة أو المستضيفة .

2 . إحضار ما يفيد قدرتها على استضافة المستقدم .

3 . تقديم تعهد بمغادرة الأجنبي المستقدمفور انتهاء مدة الإقامة المصرح بها .

4 . إحضار صورة من جواز سفر المستقدم للزيارة وان يكون الجواز ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

5 . إحضار موافقة من وزارة العمل وعقد عمل فى حالة طلب تأشيرة دخول للعمل .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل إدارة المختصة .

2 . رفع النتيجة إلى المدير المختص للموافقة .

3 . إصدار الموافقة بمنح التأشيرة  .

 

 

الرسوم :

0 ( 5000 ) خمس ألف ريال عن كل شخص

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

 

اسم الخدمة : تأشيرة دخول لغرض الزيارة من القنصلية اليمينة

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تعبئة الإستمارة المعدة لذلك .

2 . أن تكون صلاحية جواز السفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

3 . أن يكون طالب التأشيرة من مواطني الدولة المعتمدة لديها القنصلية أو أن يكون مقيما فيها إقامة دائمة ولديها تأشيرة عودة إليها .

4 .دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار صورتين شخصية .

2 .  إحضار موافقة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل القسم المختصة .

2 . رفع النتيجة إلى القنصل العام للموافقة .

3 . تنفيذ التأشيرة على جواز السفر .

 

الرسوم :

0 ( 25 $ ) خمسة وعشرون دولارا أمريكي .

0 ( 2 $ ) دولاران قيمة اللاصقة .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : تأشيرة دخول للتجارة ورجال الأعمال والتي تصدر من القنصليات اليمنية فى الخارج

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تعبئة الإستمارة المعدة لذلك .

2 . أن يكون جواز السفر ساريي المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

3 . أن لايكون اسم طالب التأشيرة مدرجا فى قائمة الممنوعين من دخول أراضي الجمهورية اليمنية .

4 .دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إرفاق صورتين شخصية .

2 . إرفاق ما يثبت أن طالب التأشيرة من مواطني الدولة المعتمدة لديها القنصلية أو مقيما فيها .

3 . إحضار ما يفيد أن طالب التأشيرة من التجار أو رجال الأعمال .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل القسم المختصة .

2 . رفع النتيجة إلى القنصل العام للموافقة .

3 . تنفيذ التأشيرة على جواز السفر .

 

الرسوم :

0 ( 25 $ ) خمسة وعشرون دولارا أمريكي لسفرة واحدة .

0 ( 60 $ ) ستون دولارا أمريكيا لعدة سفرات لمدة ستة أشهر .

0 ( 2 $ ) دولاران قيمة اللاصقة .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : تأشيرة دخول للسياحة عبر منافذ الدخول .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب من وكالة سياحية يمنية معتمدة يتضمن الطلب بيانات كافية عن السائح المطلوب منحه التأشيرة .

2 .أن لايكون اسم طالب التأشيرة مدرجا فى قائمة الممنوعين من دخول أراضي الجمهورية اليمنية .

3 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار تعهد من الوكالة بأن السائح سيغادر فور اتهاء مدة الإقامة المصرح بها .

2 .إحضار صورة من جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر  .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الموظف المختصة .

2 . رفع النتيجة لمدير جوازات المنفذ او المطار أو الميناء للموافقة  .

 

الرسوم :

0 ( 5000 ) خمسة ألف ريال عن كل سائح .

 

زمن الانجاز : ربع ساعة .

 

اسم الخدمة : تأشيرة دخول للأفواج السياحية والتي تصدر من القنصليات اليمنية فى الخارج .

 

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب من وكالة سياحية يمنية معتمدة فى الدولة التي يكون فيها مقر القنصلية .

2 . تقديم كشوفات شاملة تتضمن اسماء أعضاء الفوج السياحي وجنسياتهم وأعمارهم وأرقام وتواريخ وأمكنة إصدار جوازات سفرهم .

3 . أن تكون لديهم تذاكر سفر ذهابا وإيابا .

4 . أن تكون صلاحية جوازات سفر السياح سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر  .

5 . أن يكونوا من رعايا الدولة المعتمد فيها القنصلية أو من المقيمين فيها إقامة دائمة .
6 . أن لايكون أي منهم  ممنوعا من دخول أراضي الجمهورية اليمنية .

7 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

إحضار ما يفيد أن التفويج سيتم عبر وكالة سياحية يمينة .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل القسم المختصة .

2 . رفع النتيجة إلى القنصل العام للموافقة .

 

الرسوم :

0 ( 25 $ ) خمسة وعشرون دولارا عن كل سائح .

0 ( 2 $ ) دولاران قيمة اللاصقة .

 

زمن الانجاز : يومان .

 

اسم الخدمة : تأشيرة مرور والتي تصدر من القنصليات اليمنية فى الخارج

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تعبئة الإستمارة طلب تأشيرة مرور .

2 . أن تكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر  .

3 . أن لايكون طالب التأشيرة  ممنوعا من دخول أراضي الجمهورية اليمنية .

4 . أن يكون لدي الأجنبي تأشيرة دخول إلى الدولة المقصود عبر الأراضي اليمنية أو أن يكون من مواطن الدولة المقصودة أو أن يكون لدي الدولة المتجه نحوها خطوط جوية مباشرة مع الجمهورية اليمنية .

5 . ضمانة الشركة الناقلة .

6 . دفع الرسوم المقررة .

  

الوثائق المطلوبة :

1 . إرفاق صورتين شخصية .

2 . إحضار صورة من جواز سفر طالب التأشيرة .

3 . أن تكون لدي طالب التأشيرة تذاكر سفر إل الدولة التي ينوى الذهاب غليها عبر أراضي الجمهورية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل القسم المختصة .

2 . رفع النتيجة إلى القنصل العام للموافقة .

 

الرسوم :

0 ( 25 $ ) خمسة وعشرون دولارا عن كل سائح .

0 ( 2 $ ) دولاران قيمة اللاصقة .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : تأشيرة دخول عبر المنافذ .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب من الجهة المعنية بالحصول على هذه التأشيرة متضمنا كافة البيانات والمعلومات عن طالب الحصول على هذه التأشيرة مع بيان مطار أو ميناء أو منفذ الوصول

2 . أن يكون من مواطني الدولة لا توجد لليمن فيها سفارة أو قنصلية أو تستدعي الحاجة سرعة الوصول .

3 . أن لايكون الأجنبي  ممنوعا من دخول أراضي الجمهورية اليمنية .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إرفاق صورة الجواز أو رقمه ومكان وتاريخ إصداره وأن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

2 . تعهد مكتوب من الجهة المعنية بمتابعة إصدار التأشيرة بإيواء الأجنبي المستقدم والإنفاق عليه ومغادرته أراضي الجمهورية فور اتهاء مدة الإقامة الممنوحة له .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل المظف المختصة .

2 . رفع النتيجة لمدير المنفذ للموافقة .

3 . تنفيذ التأشيرة على الجواز .

 

الرسوم :

0 ( 5000 ) خمسة ألف ريال عن كل شخص .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : تأشيرة الخروج والعودة

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب من طلب من صاحب الشأن أو أي جهة رسمية أو شركة أجنبية معتمد يعمل فيها .

2 . أن تكون إقامة الأجنبي طالب التأشيرة صالحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

3 .أن لايكون الأجنبي طالب التأشيرة ممنوعا من المغادرة بأمر قضئي .

4 . تعبئة الإستمارة طلب تأشيرة الخروج والعودة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . صورتين شخصية مقاس 4×6  .

2 . جواز السفر .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة والقسم المختصة .

2 . رفع النتيجة إلى مديرالمختص للموافقة .

3 . تنفيذ التأشيرة الخروج والعودة على الجواز .

 

الرسوم :

0 ( 3000 ) ثلاثة ألف ريال عن كل شخص .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : تأشيرة الخروج والعودة لعدة سفرات غير محدودة .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب من الجهة التي يعمل فيها طالب التأشيرة .

2 . تعبئة الإستمارة طلب تأشيرة الخروج والعودة لعدة سفرات .

3 . أن يكون من الفئات التي تقتضي طبيعة أعمالهم الحصول على هذه التأشيرة كمدراء البنوك والشركات ورجال الأعمال والعاملين فى شركات النفط والثروة المعدنية وسائقي الشاحنات والعاملين فى الخطوط البرية بين اليمن والدول المجاورة .

4 . أن لايكون طالب التأشيرة ممنوعا من المغادرة بأمر قضئي  .

5 . أن لا تقل صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر .

6 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . صورتين شخصية مقاس 4×6  .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة والقسم المختصة .

2 . رفع النتيجة إلى مديرالمختص للموافقة .

3 . تنفيذ التأشيرة على جواز السفر .

 

الرسوم :

0 ( 60000 )ستون ألف ريال لعدة سفرات لمدة ستة أشهرعن كل شخص .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : تأشيرة الخروج

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب أو إحضار مذكرة من جهة العمل او من الجهة المستقدمة .

2 . تعبئة الإستمارة طلب التأشيرة بالمغادرة .

3 . دفع الغرامات المقررة إن وجدت .

4 . أن لايكون طالب التأشيرة ممنوعا من المغادرة بأمر قضئي .

5 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . بالنسبة للحاصلين على إقامة وطلب خروج نهائي إحضار رسالة من مكتب العمل .

2 . إرفاق صورتين شخصية مقاس 4×6  .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة والقسم المختصة .

2 . رفع النتيجة إلى مديرالمختص للموافقة .

 

الرسوم : مجانا .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : تأشيرة دخول لزوجة اليمني الأجنبية من القنصلية .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب من الزوج .

2 . تعبئة الإستمارة طلب التأشيرة

3 . أن لا تكون الزوجة ممنوعة من دخول اليمن .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إرفاق صورة من موافقة وزير الداخلية على الزواج .

2 . إرفاق صورتين شخصية مقاس 4×6  .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة والقسم المختصة .

2 . رفع النتيجة إلى القنصل العام للموافقة .

3 . تنفيذ التأشيرة على جواز السفر .

 

الرسوم :

0 ( 25 $ ) خمسة وعشرون دولارا عن كل سائح .

0 ( 2 $ ) دولاران قيمة اللاصقة .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

 

ثانيا : الإقامات .

 

اسم الخدمة : منح الإقامة للأجنبية المتزوجة من يمني .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب من الزوج .

2 . أن يكون دخول الزوجة أراضي الجمهورية  قد تم بطريقة مشروعة .

3 . أن لايكون اسم طالبة الإقامة مدرجا فى قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة .

4 . أن لا تقل مدة صلاحية الجواز عن ستة أشهر .

5 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار صورة من موافقة وزير الداخلية على الزواج .

2 . أصل صك زواج معمدا من الجهة المختصة بوزارة الخارجية إن كا محررا فى الخارج مع ترجمة باللغة العربية إن كان محررا بلغة أجنبية أو مصادقة وزارة العدل إن كان محررا فى الداخل .

3 . إحضار أصل البطاقة الشخصية أو العائلية للزوج .

4 . صورتين شخصية للزوجة مقاس 4×6 ملونة .

   

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة للشئون القانونية .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة للموافقة .

3 . تنفيذ تأشيرة الإقامة فى حالة استيفاء الشروط .

 

الرسوم :

0 ( 5000 ) خمسة ألف ريال لمدة خمس سنوات .

0 ( 300 ) ثلاثمائة ريال قيمة اللاصقة .

0 ( 200 ) مائتا ريال قيمة استمارة الإقامة .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح الإقامة للأجنبي المتزوج من يمنية .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب من الزوجة .

2 . أن يكون دخول الزوج أراضي الجمهورية  قد تم بطريقة مشروعة .

3 . أن لايكون اسم طالب الإقامة مدرجا فى قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة .

4 . أن لا تقل مدة صلاحية الجواز عن ستة أشهر .

5 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار صورة من موافقة وزير الداخلية على الزواج .

2 . أصل صك زواج معمدا من الجهة المختصة بوزارة الخارجية إن كا محررا فى الخارج مع ترجمة باللغة العربية إن كان محررا بلغة أجنبية أو مصادقة وزارة العدل إن كان محررا فى الداخل .

3 . إحضار أصل البطاقة الشخصية أو العائلية للزوجة .

4 . صورتين شخصية للزوجة مقاس 4×6 ملونة ازوج.

  

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة للشئون القانونية .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة للموافقة .

3 . تنفيذ تأشيرة الإقامة فى حالة استيفاء الشروط .

 

الرسوم :

0 ( 10000 ) عشرة ألف ريال لمدة خمس سنوات .

0 ( 300 ) ثلاثمائة ريال قيمة اللاصقة .

0 ( 200 ) مائتا ريال قيمة استمارة الإقامة .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح الإقامة للمرأة الأجنبية أم يمني .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب بذلك إلى رئيس المصلحة أو مدير الفرع المصلحة بالمحافظة من ابن أو ابنة الأجنبية .

2 . أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لاتقل عن ستة أشهر

3 . أن لايكون اسم الأجنبية مدرجا فى قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة .

4 . أن يكون دخول لأم الأجنبية أراضي الجمهورية  قد تم بطريقة مشروعة .

5 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1. صك زواج أمه بأبيه أو حكم شرعي بثبوت رابطة النسب بين الأجنبية والأبن أو البنت اليمنية أو أي وثيقة تؤكد ذلك كشهادة الميلاد .
2 . صورة من البطاقة الشخصية أو للأبن أو البنت اليمنية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة للشئون القانونية .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة للموافقة .

3 . تنفيذ تأشيرة الإقامة.

 

الرسوم :

0 ( 2000 ) ألفا ريال لمدة عامين .

0 ( 300 ) ثلاثمائة ريال قيمة اللاصقة .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح الإقامة للابن أو البنت لأب الأجنبي وأم يمنية .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب بذلك من الأم  إلى رئيس المصلحة أو مدير الفرع بالمحافظة

2 . أن يكون دخول الأبن أو البنت أراضي الجمهورية  قد تم بطريقة مشروعة شريطة

أن يكون الجواز ساري المفعول لمدة لاتقل عن ستة أشهر

3 . أن لايكون اسم الأبن أو البنت مدرجا فى قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . الحكم الشرعي بثبوت حضانة الأم لابنها أو ابنتها إن كان أي منهم فى حضانة والدته أو تقديم تقرير طبي من الجهة المختصة اذا كانت الأم فى حالة مرض أو عجز وتحتاج لمن يقوم برعايتها من جهة ابنها أو ابنتها أو تقديم تقرير طبي اذاكان الابن أو البنت الأجنبية فى حالة مرض أو عجز ولا يوجد من يرعاه غير أمه .

2 . إحضار أصل البطاقة الشخصية للأم الأجنبية .

3 . اذا كان الأب قد انقطع عن زوجته أو ابنه ويثبت بحكم شرعي أو كان الأب متوفيا أومصاب عقلي أو طلق والدته .

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة للشئون القانونية .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة للموافقة .

3 . تنفيذ تأشيرة الإقامة.

 

الرسوم :

0 ( 8000 ) ثمانية ألف ريال لمدة أربع سنوات من سن السادسة عشرة وما فوق .

0 ( 4000 ) أربعة ألف ريال لمدة أربع سنوات دون سن السادسة عشرة

0 ( 300 ) ثلاثمائة ريال قيمة اللاصقة .

0 ( 200 ) مائتا ريال قيمة استمارة الإقامة .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح الإقامة المؤقتة للأجنبي بقصد العمل فى القطاع العام أو المختلط .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . أن يكون دخول الأجنبي قد تم بطريقة مشروعة .

2 . أن لايكون اسم العامل الأجنبي مدرجا فى قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة .

3 . أن يكون الجواز ساري المفعول لمدة لاتقل عن ستة أشهر .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . مذكرة من جهة العمل بطلب منح الأجنبي الإقامة .

2 . رخصة العمل من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل .

3 . شهادة من الجهة المختصة تفيد خلوه من الأمراض المعدية ومرض نقص المناعة ( الأيدز ) .

4 . صورتين شخصية للزوجة مقاس 4×6 ملونة .  

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة أو القسم المختص .

2 . رفع النتيجة إلى مدير المختص للموافقة .

3 . تنفيذ تأشيرة الإقامة.

 

الرسوم :

0 ( 10000 ) عشرة ألف ريال عن كل عام ولمدة ثلاث سنوات .

0 ( 300 ) ثلاثمائة ريال قيمة اللاصقة .

0 ( 200 ) مائتا ريال قيمة استمارة الإقامة .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح الإقامة المؤقتة للطالب الأجنبي

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب إلى رئيس المصلحة أو مدير فرع المصلحة بالمحافظة

2 . أن يكون دخول الطالب إلى أراضي الجمهورية  قد تم بطريقة مشروعة ولغرض الدراسة

3 . أن يكون المعهد أو الجامعة التي يدرس فيها مرخصا لها من الجهات المختصة .

4. أن لايكون طالب الإقامة  مدرجا فى قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة .

5. دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 .إحضار مذكرة من المعهد أو الجامعة المسجل فى إحدى كلياتها أو مذكرة من وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي حسب الحال .

2 . إحضار صورة من جواز السفر وأن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

3 . إحضار تعهد مكتوب من الجهة الملتزمة بالإنفاق عليه وبعدم ممارسته لأي عمل أثناء الدراسة وفقا لنموذج المعد لهذا الغرض .

4 . إحضار موافقة من سفارة الدولة التي ينتمي اليها الطالب .

5 . شهادة من الجهة المختصة تفيد خلوه من الأمراض المعدية ومرض نقص المناعة ( الأيدز ) .

6 . صورتين شمسية مقاس 4×6 ملونة .  

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة أو القسم المختص .

2 . رفع النتيجة إلى مدير المختص للموافقة .

3 . تنفيذ تأشيرة الإقامة على جواز السفر .

 

الرسوم :

0 ( 2000 ألفا ريال ولمدة عام لإقامة الطالب الأجنبي أو زوجته.

0 ( 300 ) ثلاثمائة ريال قيمة اللاصق .

0 ( 200 ) مائتا ريال قيمة استمارة الإقامة .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح الإقامة للخبارء والعاملين فى شركات النفط ومدراء الشركات والبنوك الأجنبية ومدتها ثلاث سنوات .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب إلى رئيس المصلحة أو مدير فرع المصلحة بالمحافظة

2 . أن تكون صلاحية  الجواز سارية لمدة لاتقل عن ستة أشهر .

3 . أن لايكون طالب الإقامة  مدرجا فى قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة .

4.  دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 .إحضار مذكرة من الجهة التي يعمل بها .

2 .صورة من جواز السفر موضحا فيها ـاشيرة الدخول بطريقة رسمية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة أو القسم المختص .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة للموافقة .

3 . تنفيذ تأشيرة الإقامة.

 

الرسوم :

0 ( 30000) ثلاثون الف ريال لمدة ثلاث سنوات.

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح الإقامة للمرافقين

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . أن يكون دخول قد تم بطريقة مشروعة ولغرض المرافقة وليس العمل .

2 . أن لايكون اسم طالب الإقامة  مدرجا فى قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة .

3 . أن يكون الأجنبي المراد مرافقته مقيما مقيما بطريقة مشروعة لمد لا تقل عن سنة وقادرا على إعالة مرافقيه من خلال وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل فيها .

4 . أن تكون مدة صلاحية  الجواز سارية المفعول لمدة لاتقل عن ستة أشهر .

5. دفع الرسوم المقررة.

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار تعهد بعدم بمزاولة أي عمل اذا كان المرافق بالغا .

2 . صورة من جواز السفر موضحا فيها تاشيرة الدخول بطريقة رسمية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة أو القسم المختص .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة للموافقة .

3 . تنفيذ تأشيرة الإقامة.

 

الرسوم :

0 ( 5000) خمسة الف ريال رسوم إقامة المرافقة للزوج أو الزوجة أو الأب أو ألأم أو ألأولاد البالغين سن السادسة عشرة  .

0 ( 1000) ألف ريال رسوم إقامة ألأولاد دون سن السادسة عشرة لمدة عام  .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

  

رسوم الإقامة الخاصة والمرافقين وتمديداتها كما يلي .

 

م

البيان

المبلغ

ملاحظات

1

رسوم الإقامة ومدتها عشر سنوات الإقامة الخاصة ومدتها خمس سنوات

5000

عن كل عام

2

رسوم إقامة عمل أيا كان نوع العمل وطبيعته لمدة عام

10000

 

3

رسوم إقامة قريب اليمني لمن تجاوز سن الثامنة عشرة

5000

عن كل عام

4

رسوم إقامة قريب اليمني لمن دون سن الثامنة عشرة

1000

عن كل عام

5

رسوم تمديد إقامة لمدة شهر يشمل ذلك المرافقين عدا الأطفال

1500

 

6

رسوم تمديد إقامة لمدة شهرللأطفال المرافقين دون سن السادسة عشرة

200

 

 

 

م

البيان

المبلغ

ملاحظات

 

 

 

 

 

10

غرامة الإقامة الأجنبي الذي انتهت إقامته دون أن يقوم بتجديدها

 

150

تستوفى عن كل يوم تأخير وعن كل شخص بما فيهم المرافقين

الأجنبي الذي يتأخر عن التسجيل خلال شهر من دخوله الجمهورية أو لم يبلغ عن تغيير محل إقامته خلال (47) ساعة

3000

 

اليمني الذي يستخد أجنبيا أو يؤيه فى فندق أو يؤجر له سكنا و لم يبلغ عنه خلال (47) ساعة 

3000

 

11

قيمة استمارة الإقامة والتجديد

200

 

12

قيمة استمارة تمديد زيارة

200

 

تستوفى فى الرسوم المقررة عن الإقامة المختلفة للزوجات والأطفال المرافقيم عنكل شخص سواء كانوا مضافين جميعا فى جواز سفر واحد أو كانت لديهم جوازات سفر فردية وعلى أساس المبلغ المحدد لكل إقامة .

 

 

القسم الخامس

 

دليل إجراءات تسجيل وترخيص المركبات والحصول على رخص قيادة المركبات

هذه الأفعال يعاقب عليها قانون المرور

قيادة مركبة على الطريق غير مسجلة أو لاتحمل اللوحات المعدنية .

قيادة مركبة من قبل شخص لايحمل رخصة قيادة .

سماحك لشخص بقيادة مركبة آلية تخصصك وهولايحمل رخصة قيادة .

قيادة مركبة آلية بدون موافقة أهلها .

عدم حمل رخصة تسيير ( الكرت ) او رخصة القيادة أثناء قيادة المركبة .

 

مقتطافات من قانون المرور .

 

تسجيل المركبات .

لايجوز سوق أية مركبة آلية على الطريق مالم تكن مسجلة وتحمل اللوحات المعدنية الصادرة من السلطة المختصة تثبت إحداهما فى المقدمة والأخرى فى المؤخرة .

 

سوق المركبات .

لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة آلية على الطريق ما لم يكن حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول من سلطة الترخيص تخول قيادة ذلك النوع من المركبات آلية .

 

مزاولة النشاط .

لا يجوز لأي مركبة آلية تستخدم لنقل البضائع أو الركاب أن تزاول النشاط فى محافظة غير المحافظة التي حدد خط سيرها فيها إلا اذا نقلت بضائعأو ركاب من تلك المحافظة إلى المحافظة الأخرى .

 

الحمولة الزائدة .

لا يجوز أن تحمل أي سيارة حمولة أو ركاب زيادة عن الوزن أو عدد الركاب المرخص به من قبل سلطة الترخيص فى رخصة السيارة .

 

إتبع تعليمات رجال المرور .

على مستعملي الطريق الإلتزام بقواعد وأداب المرور وإطاعة تعليمات رجال المروروالإستجابة لاشارة المرور الضوئية واليدوية وإفساح المرور للمركبات الهامة ذات الأفضلية عند ما يعلن عن إقترابها بواسطة منبهات الصوتية وضوئية .   

 

اسم الخدمة : تسجيل وترخيص المركبات الآلية

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب تسجيل وترخيص تسيير المركبة الآلية من مالك المركبة أو من يمثله على النموذج رقم (11) .

2 . دفع رسوم التسجيل والترخيص

 

الوثائق المطلوبة :

1 . وثيقة الملكية المركبة الصادرة عن وكالة بيع السيارة المعتمدة رسميا أو الوثيقة الصادرة من البلد المصدر للمركبة أو عقد شراء المركبة مصدقا عليه من المحكمة المختصة أو أو أي محرر رسمي يثبت انتقال ملكية المركبة .

2 . أصل البيان الجمركي الخاص بالمركبة الآلية مع صورتين للبيان الجمركي أو صورة معمدة من قبل مصلحة الجمارك فى حالة فقدان الأصل أو تلفه .

3 . وثيقة التأمين الإلتزامي من المسؤول المدنية الناشئة عن حوادث السيارات سارية المفعول لمدة الترخيص صادرة عن شركة تأمين معتمدة فى اليمن .
4 . صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية أو صورة جواز السفر لغي اليمنيين .

5 . أربع صور لمالك المركبة مقاس4×6 أما بالنسبة للأشخاص الإعتبارية ( الشركات والمؤسسات ) فيستبدل عن الصور بخطاب رسمي ممن يمثله قانونا مع إرفاق صور من السجل التجاري .

6 . ضمان تجاري وتعريف بمكان إقامة ملك المركبة من عاقل الحارة معمدة من مركز الشرطةأو مدير المديرية .

 

وثائق وشروط اضافية مطلوبة لبعض فئات السيارات .

 

مركبات الأجرة والحافلات العامة :

1 . شهادة الحالة الجنائية للسائق من الإدارة العامة للأدلة الجنائية أو أحد فروعها تثبت عدم وجود سوابق جنائية .

2 . رخصة قيادة خاصة بفئة الأجرة .

3 . وثيقة التأمين الالزامي شاملة للمسؤولية على الركاب والمركبة معا .

 

المركبات الآلية الخاضعة لنظام الإدخال الجمركي .

1 . تقديم طلب تسجيل وترخيص تسيير المركبة الآلية من المؤسسة أو من مالك المركبة أو من يمثله على النموذج رقم     ( 11 ) .

2 . مذكرة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) .

 

 تسجيل وترخيص المركبات الآلية الحكومة .

 تقديم طلب تسجيل وترخيص تسيير المركبة الآلية من الجهة الحكومة المعنية .

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . التوجيه باجراء الفحص الفني للمركبة بموجب النموذج رقم ( 7 ) للتأكد من مطابقتها للوثائق ومن صلاحيتها للسير على الطريق وفقا للقانون .

3 . إصدار وثيقة تسجيل وترخيص المركبة وصرف الأرقام وتثبيتها على المركبة .

 

رسوم الوثائق واللوحات المعدنية :

1 . رسوم استمارة ترخيص سير مركبة ( 100 ) مائة ريال .

2 . رسوم استمارة الفحص الفني ( 100 ) مائة ريال .

3 . قيمة وثيقة ترخيص تسيير مركبة ( الكرت )  ( 1000 ) الف ريال .

4 . قيمة رقم السيارات الخصوصي ( 3000 ) ثلاثة ألاف ريال وما زاد عن سبعة مقاعد يضاف ( 200 ) مائتي ريال عن كل مقاعد .

5 . قيمة رقم السيارات الأجرة ( 3000 ) ثلاثة ألاف ريال وما زاد عن خمسة مقاعد يضاف ( 300 ) ثلاثمائة ريال عن كل مقاعد .

6 . قيمة رقم الحافلات العمومية ( 3000 ) ثلاثة ألاف ريال وما زاد عن خمسة مقاعد يضاف ( 300 ) ثلاثمائة ريال عن كل مقاعد .

7 . قيمة رقم النقل العام ( 3000 ) ثلاثة ألاف ريال وما زاد عن ثلاثة طن يضاف ( 300 ) ثلاثمائة ريال عن كل طن.

8 . قيمة رقم النقل الخاص ( 3000 ) ثلاثة ألاف ريال وما زاد عن ثلاثة طن يضاف ( 300 ) ثلاثمائة ريال عن كل طن.

9 . قيمة رقم الإدخل الجمركي ( 3000 ) ثلاثة ألاف ريال وما زاد عن سبعة مقاعد يضاف ( 200 ) مائتي ريال عن كل مقعد .

10 .قيمة رقم السيارات الحكومة ( 200 ) مائتي ريال عن كل مقعد .

11 . قيمة رقم السيارات الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ( 50 ) خمسون دولار .

مع مراعاة أن يضاف مبلغ (20 ) عشرون ريال لصالح تحسين مدن عن كل ترخصي مركبة .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .


اسم الخدمة : تجديد ترخيص تسيير المركبات الآلية .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تعبئة النموذج رقم (5/ أ) .

2 . تقديم رخصة تسيير المركبة ( الكرت ) .

الوثائق المطلوبة :

بالنسبة لمركبات الأجرة والحافلات العامة يتم بالاضافة إلى ما سبق إرفاق وثيقة تأمينشاملة للمسؤولية على الركاب والمركبة معا .

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . التوجيه باجراء الفحص الفني للمركبة بموجب النموذج رقم ( 7 ) للتأكد من مطابقتها للوثائق ومن صلاحيتها للسير على الطريق وفقا للقانون .

3 . الرجوع إلى قسم المخالفات للتأكد من عدم وجود مخالفات مسجلة على المركبة والتأشير بذلك فى الفقرة المحددة .

4 . سداد الرسوم والغرامات القانونية إن وجدت .

5 . التأشير تجديد ترخيص سيير المركبة فى الصفحة المخصصة لذلك وفى حالة نفاذ الصفحات يستبدل بكرت جديد ويسحب الكت القديم .

 

رسوم الوثائق التجديد :

1 . قيمة استمارة التجديد نموذج ( 5/ أ ) مائة ريال .

2 . رسوم تجديد رخصة تسيير المركبة ( 1000 ) الف ريال .

3 . مبلغ (20 ) عشرون ريال لصالح تحسين مدن عن كل تجديد .

4 . غرامة عن تأخير تجديد رخصة تسيير المركبة بعد مرور ستون يوما من تاريخ انتهاء التجديد بواقع مائتي ريال عن كل شهر ويعفى من هذه الغرامة كل من أثبت بالدليل أن المركبة كانت متوقفة عن السير طوال مدة احتساب الغرامة لاي سبب من الأسباب .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

اسم الخدمة : رخصة قيادة دراجة نارية .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب على النموذج رقم ( 4 ) وإرفقا خمس صور شخصية أمامية ملونة .

2 . أن لا يقل عمر المتقدم عن (17 ) سنة .

 

الوثائق المطلوبة :

صور من البطاقة الشخصية وتقديم الأصل للمطابقة أو جواج السفر لغير اليمني .

تقديم شهادة صادرة عن مدرسة تعليم قيادة السيارات تثبت اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة لسوق الدراجة والالمام بقانون ولوائح وانظمة واشارات المرور .

أن لا يكون قد  صدر ضد طالب الرخصة حكم قضائي بسحب رخصة القيادة منه أو منع من قيادة الدراجو لاي سبب من الأسباب .

اجتياز الفحوص الطبية التي تثبت اللياقة الصحية والبدنية للمتقدم وفقا لما هو محدد فى النموذج رقم (12) .

   

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . الإحالة إلى أحد المستشفيات الحكومية لإجرا ء الكشف الطبي لدى اللجنة الطبية المختصة والتأشير والختم بذلك على الإستمارة نموذج ( 12) .

3 دفع الرسوم المقررة وتدوين البيانات على كرت الرخصة والإحالة على قسم التصوير

4 . تسليم الرخصة لصاحبها والتأشير بذلك مع توقيع المستلم .

 

الرسوم :

رسوم رخصة القيادة لمد خمس سنوات (2000) ألفي ريال و(300) ثلاثمائة قيمة الإستمارة (50) خمسون ريال تحسين مدن .

 

 زمن الانجاز : يوم واحد .

 

 اسم الخدمة : استخراج رخصة قيادة السيارات الخصوصية التي لايزيد عدد ركابها عن عشرة ركاب .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب على النموذج رقم ( 4 ) وإرفقا خمس صور شخصية أمامية ملونة .

2 . أن لا يقل عمر المتقدم عن (18 ) سنة .

 

 

الوثائق المطلوبة :

1 . صور من البطاقة الشخصية أو جواج السفر لغير اليمني .

2 . اجتياز الفحوص الطبية التي تثبت اللياقة الصحية والبدنية للمتقدم المحددة فى النموذج رقم (12)

. تقديم شهادة صادرة عن مدرسة تعليم قيادة السيارات تثبت اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة لسوق المركبة المراد الترخيص بسوقها والالمام بقانون ولوائح وانظمة واشارات المرور .

. أن لا يكون قد  صدر ضد طالب الرخصة حكم قضائي بسحب رخصة القيادة منه أو منع من قيادة المركبة الآلية لاي سبب من الأسباب .

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . الإحالة إلى أحد المستشفيات الحكومية لإجرا ء الكشف الطبي لدى اللجنة الطبية المختصة والتأشير والختم بذلك على الإستمارة نموذج ( 12) .

3 دفع الرسوم المقررة وتدوين البيانات على كرت الرخصة والإحالة على قسم التصوير

4 . تسليم الرخصة لصاحبها والتأشير بذلك فى السجل مع توقيع المستلم .

 

الرسوم :

رسوم رخصة القيادة لمد خمس سنوات (2000) ألفي ريال و(300) ثلاثمائة قيمة الإستمارة (50) خمسون ريال تحسين مدن .

 

 زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : استخراج رخصة قيادة سيارات النقل الخفيفة التي لايزيد وزنها عن (3000) كلغ والحافلات الخصوصية التي لايزيد عدد ركابها عن (26) راكبا .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب على النموذج رقم ( 4 ) وإرفقا خمس صور شخصية أمامية ملونة .

2 . أن لا يقل عمر المتقدم عن (19 ) سنة .

3. أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة (ب) ومضى على إصدرها سنة على الأقل .

 

الوثائق المطلوبة :

صور من البطاقة الشخصية أو جواج السفر لغير اليمني .

2 . اجتياز الفحوص الطبية التي تثبت اللياقة الصحية والبدنية للمتقدم المحددة فى النموذج رقم (12)

3. تقديم شهادة صادرة عن مدرسة تعليم قيادة السيارات تثبت اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة لسوق المركبة المراد الترخيص بسوقها والالمام بقانون ولوائح وانظمة واشارات المرور .

4. أن لا يكون قد  صدر ضد طالب الرخصة حكم قضائي بسحب رخصة القيادة منه أو منع من قيادة المركبة الآلية لاي سبب من الأسباب .

5 .إرفاق رخصة قيادة من الفئة (ب) و أن يكون قد مضى على إصدرها سنة على الأقل

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . الإحالة إلى أحد المستشفيات الحكومية لإجرا ء الكشف الطبي لدى اللجنة الطبية المختصة والتأشير والختم بذلك على الإستمارة نموذج ( 12) .

3. دفع الرسوم المقررة وتدوين البيانات على كرت الرخصة والإحالة على قسم التصوير

4 . تسليم الرخصة لصاحبها والتأشير بذلك مع توقيع المستلم .

 

الرسوم :

رسوم رخصة القيادة لمد خمس سنوات (2000) ألفي ريال و(300) ثلاثمائة قيمة الإستمارة (50) خمسون ريال تحسين مدن .

 

 زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : استخراج رخصة قيادة السيارات النقل الثقيلة والرافعات المحمولة عليها التي يزيد وزنها على (3000) كلغ والحافلات الخصوصوية التي يزيد عدد ركابها عن (26) راكبا .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب على النموذج رقم ( 4 ) وإرفقا خمس صور شخصية أمامية ملونة .

2 . أن لا يقل عمر المتقدم عن (22 ) سنة .

3 . أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة (ج) وأن يكون قد مضى على إصدرها سنتين على الأقل .

 

الوثائق المطلوبة :

1. صور من البطاقة الشخصية أو جواج السفر لغير اليمني .

2 . اجتياز الفحوص الطبية التي تثبت اللياقة الصحية والبدنية للمتقدم المحددة فى النموذج رقم (12)

3. تقديم شهادة صادرة عن مدرسة تعليم قيادة السيارات تثبت اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة لسوق المركبة المراد الترخيص بسوقها والالمام بقانون ولوائح وانظمة واشارات المرور .

4.أن لا يكون قد  صدر ضد طالب الرخصة حكم قضائي بسحب رخصة القيادة منه أو منع من قيادة المركبة الآلية لاي سبب من الأسباب .

5. إرفاق رخصة قيادة من الفئة (ج) و أن يكون قد مضى على إصدرها سنتين على الأقل

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . الإحالة إلى أحد المستشفيات الحكومية لإجرا ء الكشف الطبي لدى اللجنة الطبية المختصة والتأشير والختم بذلك على الإستمارة نموذج ( 12) .

3 دفع الرسوم المقررة وتدوين البيانات على كرت الرخصة والإحالة على قسم التصوير

4 . تسليم الرخصة لصاحبها والتأشير بذلك فى السجل مع توقيع المستلم .

 

الرسوم :

رسوم رخصة القيادة لمد خمس سنوات (2000) ألفي ريال و(300) ثلاثمائة قيمة الإستمارة (50) خمسون ريال تحسين مدن .

 

 زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : استخراج رخصة قيادة السيارات الأجرة والحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها عن (26) راكبا .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب على النموذج رقم ( 4 ) وإرفقا خمس صور شخصية أمامية ملونة .

2 . أن لا يقل عمر المتقدم عن (22 ) سنة .

3 . أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة (ب) وأن يكون قد مضى على إصدرها سنتين على الأقل .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . صور من البطاقة الشخصية .

2 . اجتياز الفحوص الطبية التي تثبت اللياقة الصحية والبدنية للمتقدم المحددة فى النموذج رقم (12)

3. تقديم شهادة صادرة عن مدرسة تعليم قيادة السيارات تثبت اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة لسوق المركبة المراد الترخيص بسوقها والالمام بقانون ولوائح وانظمة واشارات المرور .

 أن لا يكون قد  صدر ضد طالب الرخصة حكم قضائي بسحب رخصة القيادة منه أو منع من قيادة المركبة الآلية لاي سبب من الأسباب .

 إرفاق رخصة قيادة من الفئة (ب) و أن يكون قد مضى على إصدرها سنتين على الأقل.

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . الإحالة إلى أحد المستشفيات الحكومية لإجرا ء الكشف الطبي لدى اللجنة الطبية المختصة والتأشير والختم بذلك على الإستمارة نموذج ( 12) .

3 دفع الرسوم المقررة وتدوين البيانات على كرت الرخصة والإحالة على قسم التصوير

4 . تسليم الرخصة لصاحبها والتأشير بذلك فى السجل مع توقيع المستلم .

 

الرسوم :

رسوم رخصة القيادة لمد خمس سنوات (2000) ألفي ريال و(300) ثلاثمائة قيمة الإستمارة (50) خمسون ريال تحسين مدن .

 

 زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : استخراج رخصة قيادة الحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها عن (26) راكبا .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب على النموذج رقم ( 4 ) وإرفقا خمس صور شخصية أمامية ملونة .

2 . أن لا يقل عمر المتقدم عن (22 ) سنة .

3 . أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة (د) وأن يكون قد مضى على إصدرها سنتين على الأقل .

 

الوثائق المطلوبة :

1. صور من البطاقة الشخصية .

2 .اجتياز الفحوص الطبية التي تثبت اللياقة الصحية والبدنية للمتقدم المحددة فى النموذج رقم (12)

3. تقديم شهادة صادرة عن مدرسة تعليم قيادة السيارات تثبت اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة لسوق المركبة المراد الترخيص بسوقها والالمام بقانون ولوائح وانظمة واشارات المرور .

4 . أن لا يكون قد  صدر ضد طالب الرخصة حكم قضائي بسحب رخصة القيادة منه أو منع من قيادة المركبة الآلية لاي سبب من الأسباب .

5. إرفاق رخصة قيادة من الفئة (د) و أن يكون قد مضى على إصدرها سنتين على الأقل.

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . الإحالة إلى أحد المستشفيات الحكومية لإجرا ء الكشف الطبي لدى اللجنة الطبية المختصة والتأشير والختم بذلك على الإستمارة نموذج ( 12) .

3 دفع الرسوم المقررة وتدوين البيانات على كرت الرخصة والإحالة على قسم التصوير

4 . تسليم الرخصة لصاحبها والتأشير بذلك فى السجل مع توقيع المستلم .

 

الرسوم :

رسوم رخصة القيادة لمد خمس سنوات (2000) ألفي ريال و(300) ثلاثمائة قيمة الإستمارة (50) خمسون ريال تحسين مدن .

 

 زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : استخراج رخصة قيادة الجررات والمركبات الزراعية والإنشائية والرافعات الثابتة ومركبات الرفع الشوكية .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب على النموذج رقم ( 4 ) وإرفقا خمس صور شخصية أمامية ملونة .

2 . أن لا يقل عمر المتقدم عن (22 ) سنة .

3 . أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة (د) وأن يكون قد مضى على إصدرها سنتين على الأقل .

 

الوثائق المطلوبة :

1. صور من البطاقة الشخصية .

2. اجتياز الفحوص الطبية التي تثبت اللياقة الصحية والبدنية للمتقدم المحددة فى النموذج رقم (12)

3. تقديم شهادة صادرة عن مدرسة تعليم قيادة السيارات تثبت اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة لسوق المركبة المراد الترخيص بسوقها والالمام بقانون ولوائح وانظمة واشارات المرور .

4 . أن لا يكون قد  صدر ضد طالب الرخصة حكم قضائي بسحب رخصة القيادة منه أو منع من قيادة المركبة الآلية لاي سبب من الأسباب .

5. إرفاق رخصة قيادة من الفئة (د) و أن يكون قد مضى على إصدرها سنتين على الأقل.

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . الإحالة إلى أحد المستشفيات الحكومية لإجرا ء الكشف الطبي لدى اللجنة الطبية المختصة والتأشير والختم بذلك على الإستمارة نموذج ( 12) .

3 . دفع الرسوم المقررة وتدوين البيانات على كرت الرخصة والإحالة على قسم التصوير

4 . تسليم الرخصة لصاحبها والتأشير بذلك فى السجل مع توقيع المستلم .

 

الرسوم :

رسوم رخصة القيادة لمد خمس سنوات (2000) ألفي ريال و(300) ثلاثمائة قيمة الإستمارة (50) خمسون ريال تحسين مدن .

 

 زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : نقل ملكية المركبات الآلية .

 

شروط حصول على الخدمة :

تقديم طلب بنقل ملكية المركبة الآلية إلى إدارة المرور المختصة .

 

الوثائق المطلوبة :

عقد شراء المركبة معمد من قبل المحكمة المختصة فى المحافظة أو أي محرر رسمي يثبت انتقال ملكية المركبة.

أصل البيان الجمركي الخاص بالمركبة الآلية مع صورتين للبيان الجمركي أو صورة معمد من قبل مصلحة الجمارك فى حالة فقدان الأصل أو تلفه .

وثيقة التأمين الألزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارة سارية المفعول لمدة الترخيص صادرو عن شركة تأمين معتمدة فى اليمن .

صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية أو صورة جواز السفر لغير اليمنيين .

أربع صور لمالك المركبة مقاس 6×4 أما بالنسبة للأشخاص الإعتبارية (الشركات والمؤسسات ) فيستبدل عن الصور بخطاب رسمي ممن يمثله قانونا مع إرفاق صورة من السجل التجاري.

رخصة تسيير المركبة الآلية .

ضمان تجاري وتعريف بمكان إقامة مالك المركبة معمد من عاقل الحارة أو مركز الشرطة أو مدير المديرية .

وبالنسبة لمركبات الأجرة إضافة إلى ماسبق .:

أ . شهادة حالة جنائية من الإدارة العامة للأدلة الجنائية أو فروعها تثبت عدم وجود سوابق جنائية .

ب. صور لرخصة قيادة خاصة بفئة الأجرة لمالك الجديد .

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . التوجيه باجراء الفحص الفني للمركبة للتأكد من مطابقتها للوثائق ومن صلاحيتها للسير على الطريق وفقا للقانون .

3 . الرجوع إلى قسم المخالفات للتأكد من عدم وجود مخالفات مسجلة على المركبة .

4 . دفع رسوم نقل الملكية ورسوم المخالفات وغرامة التأخير عن تجديد رخصة تسيير المركبة إن وجدت .

5 . إصدار وثيقة التسيير الجديدة باسم المالك الجديد .

 

الرسوم :

1 . قيمة استمارة طلب نقل ملكية مركبة ألية  ( 100 ) مائة ريال .

2 . قيمة استمارة الفحص الفني نموذج ( 10) ( 100 ) مائة ريال .

3 . رسوم نقل ملكية (1500) الف وخمسمائة ريال .

4 .قيمة رخصة تسير المركبة الآلية (الكرت) (1000)الف ريال .

5 . رسوم تحسين المدن (50) خمسون ريال .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة :الترخيص بتغيير لون المركبة الآلية .

 

شروط حصول على الخدمة :

تعبئة نموذج رقم (7) طلب تصريح تغيير لون المركبة من قبل المالك .

 

الوثائق المطلوبة :

إحضار أصل وثيقة رخصة تسيير المركبة (الكرت) .

أصل البيان الجمركي .

صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمالك أو جواز السفر لغير اليمنيين .

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . التوجيه باجراء الفحص الفني للمركبة للتأكد من مطابقتها للوثائق ومن صلاحيتها للسير على الطريق وفقا للقانون .

3 . دفع رسوم تصريح تغيير لون المركبة .

4 . إصدار وثيقة تسيير المركبة والتأشير فى السجلات بتغيير لون المركبة وحفظ الوثائق بملف المركبة .

 

رسوم تصريح تغيير لون المركبة :

1 . قيمة استمارة طلب تصريح تغيير لون المركبة  ( 100 ) مائة ريال .

2 . قيمة استمارة الفحص الفني نموذج ( 100 ) مائة ريال .

3 . قيمة رخصة تسيير مركبة (الكرت) (1000)الف ريال .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : الترخيص بتغيير محرك /قعادة مركبة .

 

شروط حصول على الخدمة :

تقديم طلب على النموذج رقم (7) .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . أصل البيان الجمركي مؤشرا عليه بإضافة رقم المحرك أو القعادة بحسب الأحوال .

2 . فاتورة شراء المحرك او القعادة .

3 . أصل وثيقة تسيير المركبة

4 . صورة من البطاقة الشخصية .

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . التوجيه باجراء الفحص الفني للمركبة للتأكد من مطابقتها للوثائق ومن صلاحيتها للسير على الطريق وفقا للقانون .

3 . دفع رسوم المقررة .

4 . إصدار وثيقة تسيير المركبة بالتعديلات الجديدة .

 

رسوم تصريح تغيير محرك/قعادة المركبة :

1 . قيمة استمارة طلب تغيير أوصاف المركبة  ( 100 ) مائة ريال .

2 . قيمة استمارة فحص فني ( 100 ) مائة ريال .

3 . .قيمة وثيقة تسيير مركبة (1000)الف ريال .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة :الحصول على رخصة تسيير مركبة بدل فاقد أو تالف (الكرت)

 

شروط حصول على الخدمة :

تقديم طلب على النموذج رقم (5/ب) إلى إدارة المرور فى المحافظة التي سجلت فيها.

 

الوثائق المطلوبة :

1 . محضر رسمي حول فقدان الوثيقة محرر من مركز الشرطة الذي تلقي البلاغ فى حالة الفقدان أو إحضار والثيقة التالفة فى حالة التلف .

2 . نصحة من الصحيفة الرسمية التي نشرت الإعلان بالفقدان .

3 . صورة من البطاقة الشخصية .

4 . إحضار أصل البيان الجمركي .

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . التوجيه باجراء الفحص الفني للمركبة للتأكد من مطابقتها للوثائق ومن صلاحيتها للسير على الطريق وفقا للقانون .

3 . دفع رسوم المقررة .

4 . إصدار وثيقة تسيير المركبة.

 

رسوم إصدار رخصة تسيير مركبة بدل فاقد أو تالف (الكرت)

1 . قيمة استمارة بدل فاقد نموذج (5/ب)  ( 100 ) مائة ريال .

2 . قيمة استمارة بدل تالف(5/ب) ( 100 ) مائة ريال .

3 . .قيمة وثيقة تسيير مركبة (1000)الف ريال .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

  

اسم الخدمة :الحصول على لوحة معدنية بدل فاقد

 

شروط حصول على الخدمة :

تقديم طلب إلى إدارة المرور بالمحافظة التي تم التسجيل المركبة فيها.

 

الوثائق المطلوبة :

1.  نسخة من الصحيفة الرسمية التي تم نشر الإعلان فيها عن فقدان اللوحة .

2 . نسخة من المحضر الرسمية حول فقدان اللوحة محرر من مركز الشرطة الذي تلقي البلاغ .

3 . تعهد بعدم استخدام اللوحة أونقلها إلى مركبة أخرى .

4 . إحضار أصل البيان الجمركي .

5 . إحضار أصل وثيقة تسيير المركبة (الكرت) .

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . التحقق من واقعة فقدان اللوحة .

3 . دفع رسوم المقررة .

4. إصدار لوحتين جديدتين بحسب التسلسل مع سحب اللوحة القديمة المتبقية اذا كانت فردية .

 

رسوم لوحة معدنية بدل فاقد .

يتم استيفاء رسوم اللوحة المعدنية بحسب فئاتها المحددة فى الصفحة (104) من هذا الدليل .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : الحصول على لوحة معدنية بدل تالف

 

شروط حصول على الخدمة :

تقديم طلب إلى إدارة المرور بالمحافظة التي تم التسجيل المركبة فيها.

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار أصل البيان الجمركي .

2 . إحضار أصل وثيقة تسيير المركبة (الكرت) .

3.  صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية.

4 . إحضار اللوحة المعدنية التالفة .

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . التأكد والمطابقة للوثائق والرقم التالف  .

3 . دفع رسوم المقررة .

4. إصدار لوحتين جديدتين بنفس الأرقام التالفة مع سحب اللوحة التالفة .

 

 

رسوم لوحة معدنية بدل تالف .

يتم استيفاء رسوم اللوحة المعدنية بحسب فئاتها المحددة فى الصفحة (104) من هذا الدليل .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : نقل تسجيل مركبة من محافظة إلى أخرى

 

شروط حصول على الخدمة :

تقديم طلب إلى إدارة المرورالتي يرغب مالك المركبة فى نقل تسجيلها اليها .

2 . دفع رسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . رسالة رسمية من إدارة المرور فى المحافظة التي تم تسجيل المركبة فيها مع ملف تسجيلها (إخلاء عهدة) .

2 . إرفاق أصل البيان الجمركي .

3 . إرفاق صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية.

4 . إرفاق أربع صور لمالك المركبة مقاس 6×4.

5 . إرفاق ضمتن تجاري وتعريف بمكان إاقمة مالك المركبة معمدة من عاقل الحارة ومصدق من مركز الشرطة أو المديرية فى المحافظة التي يقيم فيها .

 

الإجراءات :

1 . فحص ودراسة الطلب والوثائق من قبل القسم المختص.

2 . التوجيه باجراء الفحص الفني للمركبة بموجب النموذج رقم(7) للتأكد من مطابقتها للوثائق ومن صلاحيتها للسير على الطريق وفقا للقانون .

3 . إصدار وثيقة تسجيل وترخيص المركبة وصرف الأرقام وتثبيتها على المركبة .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

 

 

 

 


  • إقرا ايضاً